[ ص: 469 ] قال : ( ) لما روي : أن وإن لم يكمل أهل المحلة كررت الأيمان عليهم حتى تتم خمسين عليه السلام لما قضى في القسامة وافى إليه تسعة وأربعون رجلا فكرر اليمين على رجل منهم ، حتى تمت خمسين ثم قضى بالدية . [ ص: 470 ] وعن عمر شريح رضي الله عنهما مثل ذلك ، ولأن الخمسين واجب بالسنة فيجب إتمامها ما أمكن ، ولا يطلب فيه الوقوف على الفائدة لثبوتها بالسنة ثم فيه استعظام أمر الدم ، فإن كان العدد كاملا فأراد الولي أن يكرر على أحدهم فليس له ذلك لأن المصير إلى التكرار ضرورة الإكمال . والنخعي