الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        [ ص: 469 ] قال : ( وإن لم يكمل أهل المحلة كررت الأيمان عليهم حتى تتم خمسين ) لما روي : أن عمر عليه السلام لما قضى في القسامة وافى إليه تسعة وأربعون رجلا فكرر اليمين على رجل منهم ، حتى تمت خمسين ثم قضى بالدية . [ ص: 470 ] وعن شريح والنخعي رضي الله عنهما مثل ذلك ، ولأن الخمسين واجب بالسنة فيجب إتمامها ما أمكن ، ولا يطلب فيه الوقوف على الفائدة لثبوتها بالسنة ثم فيه استعظام أمر الدم ، فإن كان العدد كاملا فأراد الولي أن يكرر على أحدهم فليس له ذلك لأن المصير إلى التكرار ضرورة الإكمال .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        قوله : روي عن عمر لما قضى بالقسامة وافى إليه تسعة وأربعون رجلا ، فكرر اليمين على رجل منهم ، حتى يتم خمسين ، ثم قضى بالدية .

                                                                                                        وعن شريح ، والنخعي مثل ذلك ; قلت : أما حديث عمر : فرواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " بنقص ، فقال : حدثنا وكيع ثنا سفيان عن عبد الله بن يزيد الهذلي عن أبي مليح أن عمر بن الخطاب رد عليهم الأيمان ، حتى وفوا انتهى .

                                                                                                        ورواه عبد الرزاق في " مصنفه " بتغيير ، فقال : أخبرنا أبو بكر بن عبد الله [ ص: 470 ] عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب استحلف امرأة خمسين يمينا على مولى لها أصيب ، ثم جعل عليها دية انتهى . حديث مرفوع في الباب :

                                                                                                        رواه عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر أن في كتاب عمر بن عبد العزيز { أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في القسامة أن يحلف الأولياء ، فإن لم يكن عدد يبلغ الخمسين ، ردت الأيمان عليهم ، بالغا ما بلغوا }انتهى . أثر عن أبي بكر :

                                                                                                        رواه الواقدي في " كتاب الردة " حدثني الضحاك بن عثمان الأسدي عن المقبري عن نوفل بن مساحق العامري عن المهاجر بن أبي أمية ، قال : كتب إلي أبو بكر أن افحص لي عن داودي ، وكيف كان أمر قتله ، إلى أن قال : فكتب أبو بكر إلى المهاجر : أن ابعث إلي بقيس بن مكشوح في وثاق ، فبعث به إليه في وثاق ، فلما دخل عليه جعل قيس يتبرأ من قتل داودي ، ويحلف بالله ما قتله ، فأحلفه أبو بكر خمسين يمينا ، عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم مردودة عليه ، بالله ما قتله ، ولا يعلم له قاتلا ، ثم عفا عنه أبو بكر ، مختصر ; وهو بتمامه في قصة الأسود العنسي .

                                                                                                        قوله : وعن شريح ، والنخعي مثل ذلك ; قلت : حديث شريح رواه ابن أبي شيبة [ ص: 471 ] في " مصنفه " حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن ابن سيرين ، بلغ عن شريح ، قال : جاءت قسامة ، فلم يوفوا خمسين ، فردد عليهم القسامة حتى أوفوا انتهى .

                                                                                                        حدثنا وكيع ثنا سفيان عن هشام عن ابن سيرين عن شريح ، قال : إذا كانوا أقل من خمسين رددت عليهم الأيمان انتهى .

                                                                                                        وحديث النخعي رواه عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا الثوري عن مغيرة عن إبراهيم ، قال : إذا لم تبلغ القسامة ، كرروا حتى يحلفوا [ ص: 472 ] خمسين يمينا انتهى .

                                                                                                        ورواه ابن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن حماد عن إبراهيم ، نحوه سواء انتهى .




                                                                                                        الخدمات العلمية