قال : ( عند ولا تدخل السكان في القسامة مع الملاك ) وهو قول أبي حنيفة ( وقال محمد رحمه الله : هو عليهم جميعا ) لأن ولاية التدبير كما تكون بالملك تكون بالسكنى ، ألا ترى { أبو يوسف اليهود }وإن كانوا سكانا أنه عليه الصلاة والسلام جعل القسامة والدية على بخيبر . ولهما أن المالك هو المختص بنصرة البقعة دون السكان لأن سكنى الملاك ألزم وقرارهم أدوم فكانت ولاية التدبير إليهم فيتحقق التقصير منهم ، وأما أهل خيبر فالنبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على أملاكهم فكان يأخذ منهم على وجه الخراج .
قال : ( ) وهذا قول وهي على أهل الخطة دون المشترين أبي حنيفة رضي الله عنهما . وقال ومحمد رحمه الله : الكل مشتركون لأن الضمان إنما يجب بترك الحفظ ممن له ولاية الحفظ وبهذا الطريق يجعل جانيا مقصرا والولاية باعتبار الملك وقد استووا فيه ; ولهما أن صاحب الخطة هو المختص بنصرة البقعة هو المتعارف ولأنه أصيل والمشتري دخيل وولاية التدبير [ ص: 474 ] إلى الأصيل ، وقيل : أبو يوسف رحمه الله بنى ذلك على ما شاهد أبو حنيفة بالكوفة .
قال : ( وإن بقي واحد منهم فكذلك ) يعني من أهل الخطة لما بينا ( وإن لم يبق واحد منهم بأن باعوا كلهم فهو على المشترين ) لأن الولاية انتقلت إليهم أو خلصت لهم لزوال من يتقدمهم أو يزاحمهم