الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( ولا تدخل السكان في القسامة مع الملاك عند أبي حنيفة ) وهو قول محمد ( وقال أبو يوسف رحمه الله : هو عليهم جميعا ) لأن ولاية التدبير كما تكون بالملك تكون بالسكنى ، ألا ترى { أنه عليه الصلاة والسلام جعل القسامة والدية على اليهود }وإن كانوا سكانا بخيبر . ولهما أن المالك هو المختص بنصرة البقعة دون السكان لأن سكنى الملاك ألزم وقرارهم أدوم فكانت ولاية التدبير إليهم فيتحقق التقصير منهم ، وأما أهل خيبر فالنبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على أملاكهم فكان يأخذ منهم على وجه الخراج .

                                                                                                        قال : ( وهي على أهل الخطة دون المشترين ) وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رضي الله عنهما . وقال أبو يوسف رحمه الله : الكل مشتركون لأن الضمان إنما يجب بترك الحفظ ممن له ولاية الحفظ وبهذا الطريق يجعل جانيا مقصرا والولاية باعتبار الملك وقد استووا فيه ; ولهما أن صاحب الخطة هو المختص بنصرة البقعة هو المتعارف ولأنه أصيل والمشتري دخيل وولاية التدبير [ ص: 474 ] إلى الأصيل ، وقيل : أبو حنيفة رحمه الله بنى ذلك على ما شاهد بالكوفة .

                                                                                                        قال : ( وإن بقي واحد منهم فكذلك ) يعني من أهل الخطة لما بينا ( وإن لم يبق واحد منهم بأن باعوا كلهم فهو على المشترين ) لأن الولاية انتقلت إليهم أو خلصت لهم لزوال من يتقدمهم أو يزاحمهم

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الحديث السابع : روي { أنه عليه السلام جعل القسامة ، والدية على يهود خيبر ، وكانوا سكانا بها }; قلت : تقدم .

                                                                                                        الحديث الثامن : روي { أنه عليه السلام أقر أهل خيبر على أملاكهم ، وكان يأخذ منهم على وجه الخراج }; قلت : أراد المصنف بهذا الحديث أن أهل خيبر لم يكونوا سكانا ، وإنما كانوا ملاكا ، والصحيح الذي اختاره أبو عمر ، وغيره أن خيبر فتحت [ ص: 474 ] كلها عنوة ، وأنها قسمت بين الغانمين ، إلا حصنين منها ، يسمى أحدهما : الوطيحة ، والآخر : السلالم ، فإن أهلهما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ جميع ما عند هم ، ويحقن لهم [ ص: 475 ] دماءهم ، ففعل ، وسألوه أن يتركهم في أرضهم ، ويعملون فيها على نصف الخارج ، [ ص: 476 ] ففعل على أن يخرجهم متى شاء ، وليس في هذا أنه أقرهم على أملاكهم ، ملكا لهم [ ص: 477 ] إذ لا يكون ذلك إلا في فتح الصلح ، بدليل أنهم استمروا كذلك ، إلى زمان عمر [ ص: 478 ] فأجلاهم عمر ، وقد ذكر المصنف في " باب الغنائم " { أنه عليه السلام قسمها بين الغانمين }




                                                                                                        الخدمات العلمية