( وإذا وجد قتيل في دار فالقسامة على رب الدار وعلى قومه  وتدخل العاقلة في القسامة إن كانوا حضورا ، وإن كانوا غيبا فالقسامة على رب الدار يكرر عليه الأيمان ) وهذا عند  أبي حنيفة   ومحمد  رضي الله  عنهما  ، وقال  أبو يوسف  رحمه الله : لا قسامة على العاقلة لأن رب الدار أخص به من غيره فلا يشاركه غيره فيها كأهل المحلة لا يشاركهم فيها عواقلهم . ولهما أن بالحضور لزمتهم نصرة البقعة كما تلزم صاحب الدار فيشاركونه في القسامة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					