قال : ( وإذا لم تقبل شهادتهما ) وهذا عند شهد اثنان من أهل المحلة على رجل من غيرهم أنه قتل رحمه الله . وقالا : تقبل لأنهم كانوا بعرضية أن يصيروا خصماء ، وقد بطلت العرضية بدعوى الولي القتل على غيرهم فتقبل شهادتهم كالوكيل بالخصومة إذا عزل قبل الخصومة . وله أنهم خصماء بإنزالهم قاتلين للتقصير الصادر منهم فلا تقبل شهادتهم ، وإن خرجوا من جملة الخصوم كالوصي إذا خرج من الوصاية بعدما قبلها ثم شهد ، قال رضي الله عنه : وعلى هذين الأصلين يتخرج كثير من المسائل من هذا الجنس . أبي حنيفة