قال : ( ولو أن لم يضمن الذي حمله إلى أهله في قول رجلا معه جريح به رمق حمله إنسان إلى أهله فمكث يوما أو يومين ، ثم مات رحمه الله ، وفي قياس قول أبي يوسف رحمه الله يضمن ) لأن يده بمنزلة المحلة فوجوده جريحا في يده كوجوده فيها ، وقد ذكرنا وجهي القولين فيما قبله من مسألة القبيلة . أبي حنيفة
( ولو فديته على عاقلته لورثته عند وجد رجلا قتيلا في دار نفسه رحمه الله . وقال أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد رضي الله عنهم : لا شيء فيه ) لأن . الدار في يده حين وجد الجريح فيجعل كأنه قتل نفسه فيكون هدرا ، وله أن القسامة إنما تجب بناء على ظهور القتل ولهذا لا يدخل في الدية من مات قبل ذلك ، وحال ظهور القتل الدار للورثة فتجب على عاقلتهم بخلاف المكاتب إذا وجد قتيلا في دار نفسه لأن حال ظهور قتله بقيت الدار على حكم ملكه فيصير كأنه قتل نفسه فيهدر دمه . وزفر