( ولو ، فعند وجد قتيل في قرية لامرأة أبي حنيفة رضي الله عنهما عليها القسامة تكرر عليها الأيمان والدية على عاقلتها أقرب القبائل إليها في النسب . وقال ومحمد رحمه الله : على العاقلة أيضا ) لأن القسامة إنما تجب على من كان من أهل النصرة ، والمرأة ليست من أهلها فأشبهت الصبي . ولهما أن القسامة لنفي التهمة وتهمة القتل من المرأة متحققة . قال المتأخرون : إن المرأة تدخل مع العاقلة في التحمل في هذه المسألة لأنا أنزلناها قاتلة ، والقاتل يشارك العاقلة أبو يوسف