( ولو كانت ) لأن الرزق في حقهم بمنزلة العطاء قائم مقامه إذ كل منهما صلة من بيت المال ثم ينظر إن كانت أرزاقهم تخرج في كل سنة فكلما يخرج رزق يؤخذ منه الثلث بمنزلة العطاء ، وإن كان يخرج في كل ستة أشهر وخرج بعد القضاء يؤخذ منه سدس الدية ، وإن كان يخرج في كل شهر يؤخذ من كل رزق بحصته من الشهر ، حتى يكون المستوفى في كل سنة مقدار الثلث وإن خرج بعد القضاء بيوم أو أكثر أخذ من رزق ذلك الشهر بحصة الشهر ، وإن عاقلة الرجل أصحاب الرزق يقضى بالدية في أرزاقهم في ثلاث سنين في كل سنة الثلث [ ص: 484 ] فرضت الدية في الأعطية دون الأرزاق لأنه أيسر إما لأن الأعطية أكثر أو لأن الرزق لكفاية الوقت فيتعسر الأداء منه والأعطيات ليكونوا في الديوان قائمين بالنصرة فيتيسر عليهم . كانت لهم أرزاق في كل شهر وأعطية في كل سنة
قال : ( فيكون فيما يؤدي كأحدهم ) لأنه هو الفاعل فلا معنى لإخراجه ومؤاخذة غيره ، وقال وأدخل القاتل مع العاقلة رحمه الله : لا يجب على القاتل شيء من الدية اعتبارا للجزء بالكل في النفي عنه والجامع كونه معذورا . قلنا : إيجاب الكل إجحاف به ولا كذلك إيجاب الجزء ولو كان الخاطئ معذورا فالبريء منه أولى ، قال الله تعالى : { الشافعي ولا تزر وازرة وزر أخرى }( ) لقول وليس على النساء والذرية ممن كان له حظ في الديوان عقل رضي الله عنه : لا يعقل مع العاقلة صبي ولا امرأة ، ولأن العقل إنما يجب على أهل النصرة لتركهم مراقبته والناس لا يتناصرون بالصبيان والنساء ، ولهذا لا يوضع عليهم ما هو خلف عن النصرة وهو الجزية ، وعلى هذا لو كان القاتل صبيا أو امرأة لا شيء عليهما من الدية بخلاف الرجل ، لأن وجوب جزء من الدية على القاتل باعتبار أنه أحد العواقل لأنه ينصر نفسه ، وهذا لا يوجد فيهما والفرض لهما من العطاء للمعونة لا للنصرة كفرض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن عمر
[ ص: 483 - 484 ]