الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( ولا تعقل العاقلة أقل من نصف عشر الدية ، وتتحمل نصف العشر فصاعدا ) والأصل فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه ومرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم { لا تعقل العواقل عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون أرش الموضحة }وأرش الموضحة نصف عشر بدل النفس ، ولأن التحمل للتحرز عن الإجحاف ولا إجحاف في القليل ، وإنما هو في الكثير والتقدير الفاصل عرف بالسمع . [ ص: 488 ] قال : ( وما نقص من ذلك يكون في مال الجاني ) والقياس فيه التسوية بين القليل والكثير فيجب الكل على العاقلة كما ذهب إليه الشافعي رحمه الله أو التسوية في أن لا يجب على العاقلة شيء إلا أنا تركناه بما روينا ، وبما روي { أنه عليه الصلاة والسلام أوجب أرش الجنين على العاقلة }وهو نصف عشر بدل الرجل على ما مر في الديات فما دونه يسلك به مسلك الأموال ، لأنه يجب بالتحكيم كما يجب ضمان المال بالتقويم فلهذا كان في مال الجاني أخذا بالقياس .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الحديث الخامس : قال عليه السلام : { لا تعقل العواقل ، عمدا ، ولا عبدا ، ولا صلحا ، ولا اعترافا ، ولا ما دون أرش الموضحة }; قلت : قال المصنف رحمه الله : روى هذا الحديث ابن عباس ، موقوفا ، ومرفوعا ، فالموقوف تقدم من رواية محمد بن الحسن ; والمرفوع غريب ; وليس في الحديث : أرش الموضحة ، ولكن أخرج ابن أبي شيبة في " مصنفه " عن النخعي قال : لا تعقل العاقلة ما دون الموضحة ، ولا يعقل العمد ، ولا الصلح ، ولا الاعتراف انتهى .

                                                                                                        وأخرج عبد الرزاق في " مصنفه " عن الشعبي ، قال : أربعة ليس فيهن عقل على العاقلة ، وإنما هي في ماله خاصة : العمد ، والاعتراف ، والصلح ، والمملوك انتهى .

                                                                                                        وأخرج عن الزهري ، قال : العمد ، وشبه العمد ، والاعتراف ، والصلح ، لا تحمله عنه العاقلة ، هو عليه في ماله انتهى . وتقدم في " العشرين الديات " ما فيه الكفاية . [ ص: 488 ]

                                                                                                        الحديث السادس : روي { أنه عليه السلام أوجب أرش الجنين على العاقلة }; قلت : تقدم في " الجنين " ، أخرجه الأئمة الستة .




                                                                                                        الخدمات العلمية