[ ص: 492 - 493 ] قال : ( ولا تجوز بما ) لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث زاد على الثلث رضي الله عنه : { سعد بن أبي وقاص }بعد ما نفى وصيته بالكل والنصف ، ولأنه حق الورثة ، وهذا لأنه انعقد سبب الزوال إليهم وهو استغناؤه عن المال فأوجب تعلق حقهم به إلا أن الشرع لم يظهره في حق الأجانب بقدر الثلث ليتدارك تقصيره على ما بيناه وأظهره في حق الورثة لأن الظاهر أنه لا يتصدق به عليهم تحرزا عما يتفق من الإيثار على ما نبينه . [ ص: 494 ] وقد جاء الحديث { الثلث والثلث كثير الحيف في الوصية من أكبر الكبائر }وفسروه بالزيادة على الثلث وبالوصية للوارث .
قال : ( إلا أن يجيزه الورثة بعد موته وهم كبار ) لأن الامتناع لحقهم وهم أسقطوه ( ولا معتبر بإجازتهم في حال حياته ) لأنها قبل ثبوت الحق إذ الحق يثبت عند الموت فكان لهم أن يردوه بعد وفاته بخلاف ما بعد الموت ، لأنه بعد ثبوت الحق فليس لهم أن يرجعوا عنه لأن الساقط متلاش ، غاية الأمر أنه يسند عند الإجازة ، لكن الاستناد يظهر في حق القائم وهذا قد مضى وتلاشى ، ولأن الحقيقة تثبت عند الموت وقبله يثبت مجرد الحق فلو استند من كل وجه ينقلب حقيقة قبله والرضى ببطلان الحق لا يكون رضا ببطلان الحقيقة ، وكذا إن كانت فحكمه ما ذكرناه الوصية للوارث وأجازه البقية