قال : ( ويجوز أن يوصي المسلم للكافر والكافر للمسلم ) فالأول : { لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين }الآية ، والثاني [ ص: 497 ] لأنهم بعقد الذمة ساووا المسلمين في المعاملات ، ولهذا جاز التبرع من الجانبين في حالة الحياة فكذا بعد الممات ( وفي الجامع الصغير : الوصية لأهل الحرب باطلة ) لقوله تعالى: { إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين }الآية .


