[ ص: 498 - 500 ] قال : ( ويستحب أن يوصي الإنسان بدون الثلث ) سواء كانت الورثة أغنياء أو فقراء لأن في التنقيص صلة القريب بترك ماله عليه بخلاف استكمال الثلث لأنه استيفاء تمام حقه فلا صلة ولا منة ، ثم أولى أم تركها ؟ قالوا إن كانت الورثة فقراء ولا يستغنون بما يرثون الترك أولى لما فيه من الصدقة على القريب ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : { الوصية بأقل من الثلث }ولأن فيه رعاية حق الفقراء والقرابة جميعا وإن كانوا أغنياء أو يستغنون بنصيبهم ، فالوصية أولى لأنه يكون صدقة على الأجنبي والترك هبة من القريب ، والأولى أولى لأنه يبتغي بها وجه الله تعالى ; وقيل في هذا الوجه يخير لاشتمال كل منهما على فضيلة وهو الصدقة والصلة فيخير بين الخيرين . أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح