قال : ( ولا تصح ) وقال وصية الصبي رحمه الله : تصح إذا كان في وجوه الخير ، لأن الشافعي رضي الله عنه أجاز وصية يفاع أو يافع ، وهو الذي راهق الحلم ولأنه نظر له بصرفه إلى نفسه في نيل الزلفى ولو لم تنفذ يبقى على غيره ، ولنا أنه تبرع والصبي ليس من أهله ولأن قوله غير ملزم وفي تصحيح وصيته قول بإلزام قوله والأثر محمول على أنه كان قريب العهد بالحلم مجازا أو كانت وصيته في تجهيزه وأمر دفنه وذلك جائز عندنا ، وهو يحرز الثواب بالترك على ورثته كما بيناه ، والمعتبر في النفع والضرر النظر إلى أوضاع التصرفات لا إلى ما يتفق بحكم الحال اعتبره بالطلاق فإنه لا يملكه ولا وصية ، وإن كان يتفق نافعا في بعض الأحوال ، وكذا إذا عمر لعدم الأهلية وقت المباشرة ، وكذا إذا أوصى ثم مات بعد الإدراك لقصور أهليته فلا يملكه تنجيزا وتعليقا كما في الطلاق والعتاق ، بخلاف [ ص: 503 ] العبد والمكاتب لأن أهليتهما مستتمة والمانع حق المولى فتصح إضافته إلى حال سقوطه . قال إذا أدركت فثلث مالي لفلان وصية