قال : ( وإن لم يكن رجوعا ) كذا ذكره جحد الوصية رحمه الله وقال محمد رحمه الله : يكون رجوعا لأن الرجوع نفي في الحال والجحود نفي في الماضي والحال فأولى أن يكون رجوعا ، أبو يوسف رحمه الله : أن الجحود نفي في الماضي والانتفاء في الحال ضرورة ذلك ، وإذا كان ثابتا في الحال كان الجحود لغوا ، ولأن الرجوع إثبات في الماضي ونفي في الحال والجحود نفي في الماضي والحال فلا يكون رجوعا حقيقة ، ولهذا لا يكون جحود النكاح فرقة لمحمد