قال : ( ومن قال سدس مالي لفلان ثم قال في ذلك المجلس أو في مجلس آخر له ثلث مالي وأجازت الورثة  فله ثلث المال ويدخل السدس فيه ومن قال سدس مالي لفلان ، ثم قال في ذلك المجلس أو في غيره سدس مالي لفلان  فله سدس واحد ) لأن السدس ذكر معرفا بالإضافة إلى المال والمعرفة إذ أعيدت يراد بالثاني عين الأول هو المعهود في اللغة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					