قال : ( ولو أوصى بثلث ثيابه فهلك ثلثاها وبقي ثلثها وهو يخرج من  [ ص: 508 ] ثلث ما بقي من ماله  لم يستحق إلا ثلث ما بقي من الثياب ) قالوا هذا إذا كانت الثياب من أجناس مختلفة ، ولو كانت من جنس واحد فهو بمنزلة الدراهم ، وكذلك المكيل والموزون بمنزلتها لأنه يجري فيه الجمع جبرا بالقسمة 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					