قال : ( ومن أوصى بثلث ماله لآخر فأقر الموصى له والوارث أن الميت أعتق هذا العبد فقال الموصى له : أعتقه في الصحة وقال الوارث : أعتقه في المرض ،  فالقول قول الوارث ولا شيء للموصى له إلا أن يفضل من الثلث شيء أو تقوم له البينة أن العتق في الصحة ) لأن الموصى له يدعي استحقاق ثلث ما بقي من التركة بعد العتق ، لأن العتق في الصحة ليس بوصية ، ولهذا ينفذ من جميع المال والوارث ينكر ، لأن مدعاه العتق في المرض وهو وصية ، والعتق في المرض مقدم على الوصية بثلث المال  فكان منكرا ، والقول قول المنكر مع اليمين ، ولأن العتق حادث ، والحوادث تضاف إلى أقرب الأوقات للتيقن بها ، فكان الظاهر شاهدا للوارث فيكون القول قوله مع اليمين ، إلا أن يفضل شيء من الثلث على قيمة العبد ، لأنه لا مزاحم له فيه أو تقوم له البينة أن العتق في الصحة لأن الثابت بالبينة كالثابت معاينة ، وهو خصم في إقامتها لإثبات حقه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					