( ولو ) لأنه لا بد من اعتبار معنى الجمع وهو الاثنان في الوصية كما في الميراث ، بخلاف ما إذا أوصى لذي قرابته حيث يكون للعم كل الوصية ، لأن اللفظ للفرد فيحرز الواحد كلها إذ هو الأقرب ، ولو كان ترك عما وخالين فللعم نصف الوصية والنصف للخالين لما بيناه ، ولو له عم واحد فله نصف الثلث لاستواء قرابتهما وهي أقوى ، والعمة وإن لم تكن وارثة فهي مستحقة للوصية كما لو كان القريب رقيقا أو كافرا ، وكذا إذا ترك عما وعمة وخالا وخالة فالوصية للعم والعمة بينهما بالسوية في جميع ما ذكرنا لأن كل ذلك لفظ جمع ، ولو انعدم المحرم بطلت الوصية لأنها مقيدة بهذا الوصف . أوصى لذوي قرابته أو لأقربائه أو لأنسبائه