وكذلك لو أوصى له مسلم أو ذمي بوصية  جاز ، لأنه ما دام في دار الإسلام فهو في المعاملات بمنزلة الذمي ولهذا تصح عقود التمليكات منه في حال حياته ، ويصح تبرعه في حياته فكذا بعد مماته . وعن  أبي حنيفة   وأبي يوسف  رحمهما اللهأنه لا يجوز لأنه مستأمن من أهل الحرب إذ هو على قصد الرجوع ويمكن منه ولا يمكن من زيادة المقام على السنة إلا بالجزية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					