( وإذا ) لأن ذلك أحوط ، ولو كتب جملة عسى أن يكتب الشاهد شهادته في آخره من غير تفصيل فيصير ذلك حملا له على الكذب . ثم قيل : يكتب اشترى من فلان ابن فلان ولا يكتب من فلان وصي فلان لما بينا ، وقيل : لا بأس بذلك لأن الوصاية تعلم ظاهرا . كتب كتاب الشراء على وصي كتب كتاب الوصية على حدة وكتاب الشراء على حدة