قال : ( وإذا شهد رجلان لرجلين على ميت بدين ألف درهم وشهد الآخران للأولين بمثل ذلك  جازت شهادتهما ، فإن كانت شهادة كل فريق للآخر بوصية ألف درهم لم تجز ) وهذا قول  أبي حنيفة   ومحمد  رحمهما الله. وقال  أبو يوسف  رحمه الله : لا تقبل في الدين أيضا .  وأبو حنيفة  رحمه الله فيما ذكر الخصاف  مع  أبي يوسف  رحمه الله . وعن  أبي يوسف  رحمه الله مثل قول  محمد  رحمه الله . وجه القبول أن الدين يجب في الذمة وهي قابلة لحقوق شتى فلا شركة ، ولهذا لو تبرع أجنبي بقضاء دين أحدهما ليس للآخر حق المشاركة . وجه الرد أن الدين بالموت يتعلق بالتركة إذ الذمة خربت بالموت ، ولهذا لو استوفى أحدهما حقه من التركة يشاركه الآخر فيه فكانت الشهادة مثبتة حق الشركة فتحققت التهمة ، بخلاف حال حياة المديون لأنه في الذمة لبقائها لا في المال فلا تتحقق الشركة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					