( ولو فالمال بينهما عند مات أبوه وخلف ابنا رحمه الله أثلاثا ، للابن سهمان وللخنثى سهم وهو أنثى عنده في الميراث إلا أن يتبين غير ذلك ) وقالا : للخنثى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى ، وهو قول أبي حنيفة الشعبي رحمه الله . واختلفا في قياس قوله ، قال رحمه الله : المال بينهما على اثني عشر سهما للابن سبعة وللخنثى خمسة . وقال محمد رحمه الله : المال بينهما على سبعة للابن أربعة وللخنثى ثلاثة لأن الابن يستحق كل الميراث عند الانفراد ، والخنثى ثلاثة الأرباع ، فعند الاجتماع قسم بينهما على قدر حقيهما ، هذا يضرب بثلاثة وذلك يضرب بأربعة فيكون سبعة . أبو يوسف رحمه الله : أن الخنثى لو كان ذكرا يكون المال بينهما نصفين وإن كان أنثى يكون المال بينهما أثلاثا احتجنا إلى حساب له نصف وثلث وأقل ذلك ستة ، ففي حال يكون المال بينهما نصفين لكل واحد ثلاثة وفي حال يكون أثلاثا للخنثى سهمان وللابن أربعة فسهمان للخنثى ثابتان بيقين ، ووقع الشك في السهم [ ص: 556 ] الزائد فيتنصف فيكون له سهمان ونصف فانكسر فيضعف ليزول الكسر فصار الحساب من اثني عشر للخنثى خمسة وللابن سبعة لمحمد رحمه الله أن الحاجة هاهنا إلى إثبات المال ابتداء والأقل وهو ميراث الأنثى متيقن به وفيما زاد عليه شك فأثبتنا المتيقن قصرا عليه لأن المال لا يجب بالشك وصار كما إذا كان الشك في وجوب المال بسبب آخر فإنه يؤخذ بالمتيقن كذا هذا إلا أن يكون نصيبه الأقل لو قدرناه ذكرا فحينئذ يعطى نصيب الابن في تلك الصورة لكونه متيقنا به وهو أن تكون الورثة زوجا وأما وأختا لأب وأم هي خنثى أو امرأة وأخوين لأم وأختا لأب وأم هي خنثى ; فعندنا في الأولى للزوج النصف وللأم الثلث والباقي للخنثى ، وفي الثانية للمرأة الربع ، وللأخوين لأم الثلث ، والباقي للخنثى لأنه أقل النصيبين فيهما ، والله أعلم بالصواب . ولأبي حنيفة