قال : ( ويجوز أن ) فالأول : { يوصي المسلم للكافر والكافر للمسلم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين }الآية ، والثاني [ ص: 497 ] لأنهم بعقد الذمة ساووا المسلمين في المعاملات ، ولهذا جاز التبرع من الجانبين في حالة الحياة فكذا بعد الممات ( وفي الجامع الصغير : باطلة ) لقوله تعالى: { الوصية لأهل الحرب إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين }الآية .