( ومن لم يقضه ) خلافا جن في رمضان كله رحمه الله ، هو يعتبره بالإغماء . ولنا أن المسقط هو الحرج ، والإغماء لا يستوعب الشهر عادة فلا حرج ، والجنون يستوعبه فيتحقق الحرج . ( وإن أفاق المجنون في بعضه قضى ما مضى ) خلافا لمالك لزفر رحمهما الله ، هما يقولان : لم يجب عليه الأداء لانعدام الأهلية ، والقضاء مرتب عليه وصار كالمستوعب . ولنا أن السبب قد وجد وهو الشهر ، والأهلية بالذمة ، وفي الوجوب فائدة وهو صيرورته مطلوبا على وجه لا يحرج في أدائه ، بخلاف المستوعب لأنه يحرج في الأداء فلا فائدة ، وتمامه في الخلافيات ، ثم [ ص: 34 ] لا فرق بين الأصلي والعارض ، قيل : هذا في ظاهر الرواية . والشافعي
وعن رحمه الله أنه فرق بينهما ، لأن إذا بلغ مجنونا التحق بالصبي فانعدم الخطاب ، بخلاف ما إذا بلغ عاقلا ثم جن ، وهذا مختار بعض المتأخرين . محمد