الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                نظائر :

                                                                                                                قال أبو عمران : تقبل الشهادة إلا في الزنا والسرقة .

                                                                                                                تفريع :

                                                                                                                في الكتاب : إذا شهدوا على شهادة غيرهم فلا بد من شهادة اثنين على كل شاهد ، وإلا كانوا قذفة يحدون . وفي المقدمات : إذا شهد أقل من أربعة على شهادة أربعة ، ففي الكتاب : يحدون للقذف ، وقيل : لا إلا أن يقولوا : هو زان ، أشهد فلانا وفلانا بذلك ، بخلاف أشهدنا فلان وفلان وفلان بذلك ، ( قاله محمد ) ، لأنهم لم يصرحوا بنسبة الزنا إليه ، وعلى الأول يحد الشهود على شهاداتهم إن أنكروا ، وأتى بها واحد منهم ، ولو كانوا أقل من أربعة على الخلاف في سقوط شهادة القاذف لتقدم القذف ، أو بإقامة الحد وهو مذهب [ ص: 58 ] ابن القاسم ، وعلى قول محمد تحد الأصول بشهادة الفروع إن كانوا أقل من أربعة ، وأنكروا الشهادة ، أو واحد منهم ، إلا أن يكون الفرع واحدا فلا يحدون ، ويحد هو ; لانفراده ، وقيل : لا يحد فيتحصل في الفروع إذا كانوا أقل من أربعة أو نقلوا عن أقل من أربعة ( أقوال ) .

                                                                                                                ثالثها : لا يحدون إن كانوا أكثر من واحد وإلا حدوا ، وفي المنتقى : قال عبد الملك : يصح أن يكون الشهود هم القائمين بالشهادة ، وقال ابن القاسم : إن تعلقوا به وأتوا السلطان ، لم تجز شهادتهم ، وعنه مثل الأول .

                                                                                                                وفي النوادر : لو قال اثنان : أكرهها ، وقال اثنان : طاوعته ، حد الشهود دونه ; لاختلاف الصفة ، ( قاله ابن القاسم ) . ولا حد على الرجل والمرأة ولا أدب ، وكذلك إذا زنت المرأة وعاينها اثنان ، وقال الآخران : لا ندري أهي أم غيرها ؟ ، حدوا دونه ، قال في المدونة : ولا يشترط في الإقرار ، أن يصف بخلاف الشهود إلا أن يستعجل لقوة الإقرار . قال ابن يونس : يجب الحد بالبينة والإقرار ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجم به ماعزا بالحمل ، إذا جهل هل هو من زنى أم لا ، ( قاله عمر وعثمان وعلي وابن عباس - رضي الله عنه - ولم يعلم لهم مخالف ) ، وكتم الشهادة مندوب إليه ; لقوله تعالى : ( فإذ لم يأتوا بالشهداء ) ، ولا يأتي القاذف إلا بمن تقدمت رؤيته ، ولم يقدح في شهادته كتمه .

                                                                                                                في المقدمات : يعتبر إقرار الأخرس إن فهم عنه ، وقاله ( ش ) ، وقال ( ح ) : لا يحد بالإشارة ; لتعذر التفرقة بها بين الحلال والزنا ، وهو ممنوع ، بل يمكن ذلك . قال اللخمي : يكفي من الإقرار مرة واحدة إذا صرح ولم يرجع ، ( قاله مالك ) ، فإن لم يأت بعذر ، ولا رجع ، بل جرى الإقرار جملة ، فقال مالك مرة : يقبل رجوعه ومنع مرة ، فإن جحد الإقرار أصلا جعله مالك كالرجوع ، قال : وليس [ ص: 59 ] بالبين ; لأنه رجوع عن القول دون الفعل ، ويقبل الرجوع في جميع حقوق الله تعالى من السرقة ، وشرب الخمر ، والحرابة ، إذا أتى بعذر يعرف ، وإن لم يأت به يختلف فيه . فإن اجتمع حق الله تعالى وحق آدمي في الإقرار ، ( كإقراره بسرقة سلعة من فلان ، أو اغتصب فلانة ، أو حارب فلانا وأخذ ماله ) ، ثم رجع ، لزمه حق الآدمي ، وإن أتى في حق الله تعالى بعذر قبل ، وإلا حد . وقيل في السرقة إن لم يعينها قبل رجوعه ، وإلا فلا . وأسقط ابن القاسم عن قاذف الراجع عن الزنا خلافا لأشهب ; لأن الإقرار لا يتعدى المقر ، فيسقط حقه من الحد ، ولو كان الإقرار الأول بغصب امرأة ، لم يسقط الصداق ، ولم يحد بقذفها إن انكرت . ويسقط في السرقة القطع دون الغرم ، ويشترط في الحمل عدم الزوج والسيد ، فإن كانت طارئة صدقت ، والمقيمة إن ادعت الغصب ، وتقدم ذكر ذلك ، وادعته على من يشبه صدقت ، وإلا فلا ، وإن لم تذكر ذلك إلا بعد ظهور الحمل ، حدت ، إلا أن تكون معروفة بالخير ، فتكتم ; رجاء عدم الحمل ، وطلب الستر ، وفعله عمر - رضي الله عنه - في امرأة قالت : كنت نائمة فما أيقظني إلا الرجل ، فسأل قومها فأثنوا عليها خيرا ، فلم يحدها ، وكساها وأوصى بها أهلها ، فإن شهدت البينة برؤيته بين فخذيها ، قالوا : لا تحمل على الوطء ، وإن وجدنا منيا يمكن وصوله لم يحمل الحمل عليه ، وحدت ; لأنها تدعي الإكراه . قال مالك : إذا غصبها ، وبات معها ، وقال : لم أصبها صدق . ولو تزوجها وبات معها وشهدت البينة من الغد بالزنا ، رجمت ، مع أن المسألتين سواء ، وإن كانت تجن فقالت : أصابني ذلك حالة الجنون ، صدقت ، وتحد الأمة بالحمل ، وإن كانت ملكا لامرأة أو لصبي ، فإن حملت ، وظهر فأنكره ولم تدع أنه منه ، أو ادعت ، حلف ما أصابها ولقد استبرأتها ، ولا تحد ; لأن دعواها شبهة ، وله معاقبتها ; لأنه أمين على عقوبتها [ ص: 60 ] لإصلاح ماله ، ويحدها على القول بأن له إقامة الحد عليها بعلمه ، وليس ذلك للإمام إذا ادعت على السيد ; لأن السيد قاطع دون الإمام ، فإن كان مع امرأة ولد قالت لم ألده ، وشهد شاهدان على إقرارها بولادتها ، لا تحد ، كما لو شهدوا عليها بالزنا ، فجحدت ، فلا بد من أربعة ، ( خالفنا الأئمة في الحمل ) .

                                                                                                                لنا : ما في الموطأ . قال عمر - رضي الله عنه - : الرجم في كتاب الله تعالى حق على من زنى إذا قامت عليه البينة ، أو إذا كان الحبل ، ( الاعتراف ) ، وهو قول منتشر في الصحابة من غير مخالف ، فكان إجماعا ، وفعله عمر بجارية ، وعثمان بجارية ولدت لستة أشهر ، فأمر بها أن ترجم ، فقال علي - رضي الله عنه - : ليس ذلك علينا ، قال الله تعالى : ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) ، وقال تعالى : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) ، فأمر بها أن ترد ، وهو قولهم - رضي الله عنهم - . احتجوا بقوله - عليه السلام - ( واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ) ، وهذه لم تعترف ، فلا ترجم ، وبأن عمر - رضي الله عنه - أتي بامرأة - تبكي - حبلى ، فقال : مالك ، فقالت : رجل ركبني ، وأثنى قومها خيرا ، فقال : لو قتلت هذه لخشيت أن أدخل النار ، وعنه : أنه سأل أخرى ، فقال : لعلك استكرهت ، فقالت : نعم وأنا نائمة ، فتركها ، ولقوله - عليه السلام - : ( ادرأوا الحدود بالشبهات ) ، ولأن الغالب عدم الزنا ، فيحمل على لغالب .

                                                                                                                [ ص: 61 ] والجواب عن الأول : أن المفهوم معارض بظاهر الحال .

                                                                                                                وعن الثاني : منع الصحة .

                                                                                                                وعن الثالث : أنه حجة لنا في أن ظاهر الحال يقضي بطلب الدفع له ، ولعلها كانت مستغيثة .

                                                                                                                وعن الرابع : أنا نمنع أن هاهنا شبهة ، بل ظاهر الحال يقتضي الزنا .

                                                                                                                وعن الخامس : أن البينة لو شهدت بالوطء وهما يدعيان الزوجية ، حدا ، ولم ينفعها ذلك . مع أنه الغالب ، ووافقنا الأئمة على أن الرجوع عن الإقرار يسقط الحد عنه إن رجع إلى غير شبهة ، ( روايتان ) ; لأن ماعزا طلب وهو يرجم الرجوع للنبي - عليه السلام - فلم يمكن ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( هلا تركتموه يتوب ، فيتوب الله عليه ) ، ولا معنى لذلك إلا قبول رجوعه ، ووافقنا ( ش ) على أن الإقرار يكفي منه مرة ، وقال ( ح ) وأحمد : لا بد من أربع ، واشترط ( ح ) أن يغيب عن المجلس في كل مرة .

                                                                                                                لنا : قوله - عليه السلام - : ( فإن اعترفت فارجمها ) ، ولم يقل : أربعا ، بل اكتفي بأصل الاعتراف ، ورجم الجهنية ، وإنما اعترفت مرة ، وقول عمر المتقدم ، ولم يشترط التكرار ، وكسائر الحقوق ، احتجوا بما في الصحيحين : ( أن رجلا من الأسلميين أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في المسجد فقال : يا رسول الله ، إني زنيت ، فأعرض عنه ، فتنحى تلقاء وجه ، فقال : يا رسول الله إني زنيت ، فأعرض عنه ، حتى فعل ذلك أربع مرات ، فدعا به - عليه السلام - فقال : أبك جنون ؟ قال : لا ، قال فهل أحصنت ؟ فقال : نعم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ارجموه ، لو وجب بمرة لم [ ص: 62 ] يعرض عنه لتعين الحد . وفي أبي داود قال له - عليه السلام - : ( إنك قد زنيت ، أربع مرات ، قال : نعم قال : وبمن ؟ قال : بفلانة ) وهذا التعليل دليل على أنها المعتبرة وروي أن الصديق - رضي الله عنه - قال له : إن اعترفت الرابعة رجمك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فلولا أنه حكم معلوم ، لم يخبر عليه الصديق - رضي الله عنه - .

                                                                                                                والجواب عن الأول : أنه أعرض عنه لتوهم أنه مجنون ، ولذلك سأله عن الجنون ، وكانت قرائن أحواله تقتضي ذلك جمعا بين الأحاديث ، وقوله في التعليل . معناه : أن وصولها إلى هذه الغاية أضعفت الريبة ، وهو معنى قول الصديق - رضي الله عنه - لأنه رآه قد قارب أمره الجلاء .

                                                                                                                وعن الثاني : أنه لو لحق بالشهادة ، لاشترط العدالة والحرية وغير ذلك ، وهو باطل إجماعا .

                                                                                                                وعن الثالث : أن الملاعن يسقط عن نفسه حدا ، ويوجبه على غيره ، فاحتاج إلى قوة السبب .

                                                                                                                التاسع : في الكتاب : إذا قالت بعد الشهادة : أنا بكر ، أو رتقاء ، ونظرها النساء فصدقنها ، حدت ; لأن زوج البكر إذا أقر بالوطء بعد إرخاء الستر ، وادعته ، وشهد النساء بالبكارة ، صدقت . ولا يكشف الحرائر عن مثل هذا . قال ابن يونس : لأن شهادة النساء لا تدفع الحد ، وتؤخر خوف هلاك الحمل . قال اللخمي : أرى أن لا تحد ; لأن شهادة النساء شبهة ، ولأن شهادتهن توقف شهادة الرجال ، [ ص: 63 ] فقد قال ابن القاسم : إن شهادة رجل وامرأتين تعدل شهادة رجلين في الأموال ، وينبغي أن ينظرها من النساء جماعة ، يحصل بقولهن العلم ، فلو قالت : أنا انكشف لأربع رجال ، لأجيبت ; لأنها ضرورة لدفع القتل ، فهو أولى من الطبيب والشهادة .

                                                                                                                العاشر : في الكتاب : إذا ثبت زناها بعد أربعة أشهر ، والزوج غائب ، منذ أربعة ، ورجمت بعد الوضع ، فقدم الزوج وادعى الاستبراء ، وكانت قالت قبل الرجم : ليس الولد منه ، وقد استبرأني ، أينفى بغير لعان ؟ كما لو ظهر بالمرأة حمل قبل البناء ، فصدقته على نفيه ، وعلى عدم الوطء ، ولو لم تصدقه قبل الرجم فلا بد من اللعان .

                                                                                                                الحادي عشر : في كتاب القذف : لا يحد الشريك في الأمة ، ويؤدب إن لم يعذر بجهل ، ولشريكه التقويم عليه ، ولا صداق لها ، ولا ما نقصها ; لأن القيمة وجبت له ; فتركها ، وتمسك بنصيبه ناقصا ، وإن حملت وهو ما قومت عليه يوم الحمل ، ولا شيء عليه من قيمة ولده ، وتكون أم ولد ، أو معسرا خير شريكه ، فإن تماسك اتبعه بنصف قيمة الولد ، وتبعه بنصف قيمتها يوم حملت ، وتباع في نصيب شريكه إن احتيج إليه ، ويتبعه بنصف قيمة الولد . وإن نقص من نصف قيمتها يوم الحمل ، اتبعه بالنقصان مع نصف قيمة الولد ، فإن ماتت قبل الحكم فنصف قيمتها مع نصف قيمة الولد . قال ابن يونس : يعاقب الواطئ مائة ( قاله أبو الزناد ) . ولا يرد على ابن القاسم إذا أفسد الثوب فسادا كثيرا ، أنه مخير في التمسك ، ويغرمه النقص ، أو يضمنه القيمة ; لأن له فيه خلافا . وجوابه في الأمة على القول الآخر ، وفي يوم التقويم ثلاثة أقوال : يوم الحمل ، يوم الوطء ، يوم الحكم ، بناء على التفويت أو سببه . ولأنها مسألة ، خلاف ، والفرق بينها وبين المعتق يقوم عليه يوم الحكم مع أن الحمل يؤدي للعتق : أن الواطئ متعد ، فاعتبر يوم العدوان . قال سحنون : لا شيء له في الإعسار في قيمة الولد إذا اختار قيمتها ; لأن الولد متأخر عن القيمة تقديرا ، فلا يستحق [ ص: 64 ] الشريك فيه شيئا . قال ابن القاسم : يعتق عليه النصف الذي بقي له بيده ; لعدم انتفاعه به ، والنصف الآخر رقيقا لمن اشتراه ، وقيل : لا يعتق ; فلعله يملك باقيها فيحل له وطؤها ، ( وقاله ابن القاسم ، ومالك ، ومحمد ) . فإن أعتق أحد الشريكين حصته مليا فوطئها الآخر قبل التقويم ، لم يحد ; لأن حصته في ضمانه ، ولا صداق عليه إن طاوعته ، ولا ما نقصها . وإن أكرهها فنصف نقصها بلا صداق ، ( قاله مالك ) . فإن أعتق جميعها : قال ابن القاسم : ليس لشريكه عتق حصته لتقدم عتق غيره ، وقال بقية الرواة : له ذلك ; لأنه ملكه ، فإن وطئها الآخر بعد علمه ، حد إن لم يعذر بجهل ، ( قاله ابن القاسم ) : لأنه وطئ حرة ، وقال ابن القاسم : لا يحد ، ويلزم ابن القاسم أن عليه القيمة يوم العتق ، ويلزم تركته ، ولم يقله ، فإن كان المعتق لجميعها معسرا ، لم يحده ابن القاسم ، فإن كان مليا ولم يطالب حتى أعدم ، وقد علم الآخر به فتركه مع القدرة على القيام ، ومضى العتق ، واتبع بها دينا . وإن كان غائبا ولم يعلم بالعتق ، فهو على حقه ، ( قاله ابن القاسم ) : وهو خلاف أصله في هذه المسألة ، بل يلزمه عدم الفرق بين الحضور والغيبة ; لأنها عتقت كلها لما كان مليا .

                                                                                                                الثاني عشر : قال ابن يونس : إن طلق قبل البناء والوطء ، وقال : ظننت أن لا تبين إلا بالثلاث ، فلا يحد ، ولها صداق واحد إذا عذر بالجهالة ، وكذلك المطلق ثلاثة ، ويطأ في العدة ولا صداق ، أو أم ولده بعد العتق إن عذر بالجهالة إذا قال : ظننت الحل ، ولا حد ، أو وطئ أم ولده بعد الردة ، وهو يعلم أنها حرام لشبهة الملك ، أو وطئ مجوسية بالملك ، عالما بالتحريم بخلاف لو تزوجها عالما بالتحريم لعدم الشبهة ، إلا أن يعذر بجهالة . قال محمد : إن وطئ من ذوات محارمه من لا تعتق عليه كالخالة ، لا يحد ، أو تعتق عليه حد كالبنت ، ولا يلحق به الولد ، لضعف الشبهة بعتقهن بالشراء ، إلا أن يعذر بجهالة ، فلا يحد ، ويلحق به الولد ، ولا يحد الأب بوطء أمة ابنه ; [ ص: 65 ] لقوله - عليه السلام - : ( أنت ومالك لأبيك ) ، ويغرم قيمتها حملت أم لا ; لأنه حرم وطؤها على الابن . فإن أعسر بيعت عليه بعد الاستبراء إن لم تحمل . فإن نقص ثمنها عن القيمة ، اتبع بالتمام ، وإن فضل فللأب ، وكذلك لجد لأب أو لأم . قاله ابن القاسم ، وخالفه أشهب فحدها ، لنقص رتبتها عن الأب في النفقة وغيرها ، ومن أحلت له جارية ردت ، إلا أن يطأها فلا حد للشبهة ، كان جاهلا أو عالما ، وتلزمه قيمتها حملت أم لا ، ولا يتمسك بها ربها بعد الوطء وإن لم تحمل . بخلاف الشريك ; لأن الشريك متعد ، فإن تماسك صح ما يخشى من عارية الزوج ، ولا يؤمن أن يحلها ثانية ، فإن كان عديما وقد حملت ، فالقيمة في ذمته ، وإن لم تحمل بيعت عليه ، وله الفضل وعليه النقص ، ( قاله ابن القاسم ) . قال الأبهري : وهذا كله إذا جهل التحريم وإلا حد ، ولا يلحق به الولد ; لعدم الملك والنكاح وجهله التحريم ، وهو خلاف المدونة .

                                                                                                                الثالث عشر : قال الطرطوشي : يرجم اللائط الفاعل والمفعول ، أحصنا أم لا ، عبدين أو كافرين ، وقال أشهب : يحد العبد خمسين ، ويؤدب الكافر ، وإن وطئ أجنبية في المحل المكروه . ففي المدونة : هو زنى يرجم المحصن ، ويجلد غيره ، ويغرب الرجل . وقال القاضي أبو محمد : حكم ذلك حكم اللواط . وقال كثير من العلماء : الشهادة على اللواط كالزنا ، أربعة ، وقال ( ش ) وأحمد في الجديد : اللواط كالزنا ، يرجم المحصن ويجلد غيره . وقال ( ح ) : إنما فيه التعزير إلا أن يتكرر فيقتل . لنا : قوله - صلى الله عليه وسلم - في أبي [ ص: 66 ] داود : ( اقتلوا الفاعل والمفعول به ) ، أحصنا أو لم يحصنا ، واستشار فيه الصديق الصحابة ، فأشاروا بالقتل ، وكان أشدهم علي فأفتى فيه بالحرق ، فكتب الصديق لخالد بالحرق ، ولأن الرجم هو العقوبة الواقعة بقوم لوط . وقال ابن وهب : لا أرى حرقه إلا بعد أن نقتله ، ولأنه نوع من الفساد في الأرض ، وسعي في سد باب النسل ، فيجب به القتل كالحرابة . احتج ( ش ) بأنه إيلاج في فرج آدمي يحرم ، فيكون زنى كالقتل . جوابه : أن هذا أفحش ; لأنه سد باب النسل ، وقد جعل الله تعالى للزنا سبيلا بالنكاح ، ولم يجعل للواط سبيلا ، فكان أقبح . احتج ( ج ) بأنه لا يتعلق به إحصان ولا إحلال ; فلا يوجب الحد كالإيلاج في الفم وغيره . والجواب : لأنه معارض بأنه يتعلق به الغسل والمهر - عندنا - وأما الإحلال والإحصان فمناطهما كمال الوطء ، ولم يوجد . قال ابن يونس : قال ابن القاسم : ولا صداق على الفاعل في طوع ولا إكراه ، ولا يرجم المفعول به إن أكره ، ويرجم الفاعل .

                                                                                                                الرابع عشر : قال ابن يونس : المرأة تأتي المرأة . قال ابن القاسم : ذلك لاجتهاد الإمام بحسب شنعة ذلك وخفته ، وعنه : تجلدان خمسين خمسين ونحوهما ، وعليهما الغسل إن أنزلتا . وفي التنبيهات : الدارئة للحد ، ثلاثة في الفاعل ، كاعتقاد الحل كمن وطئ أجنبية يظنها امرأته ، وفي المفعول ، نحو كون الأمة مشتركة ، وفي الطريق كالنكاح المختلف فيه ، كالزواج بلا ولي أو شهود إذا استفاض . ( قاله في الجواهر ) ، قال : واختلف في درء الحد في نكاح المتعة ، والمذهب : الدرء ، وليس كل الخلاف دارئا ، بل الضعيف لا يدرأ ولم يصح ما [ ص: 67 ] روي : ( ادرءوا الحدود بالشبهات ) ، فيعتمد ، على أن صور الشبهات قاصرة عن موطن الإجماع ، فلا يلحق به .

                                                                                                                الخامس عشر : في الجواهر : إن استأجرها للزنا ، لم يدرأ عنه عقد الإجارة الحد ، وقاله ( ش ) ، وأسقط الحد عنها : ونقض أصله بما لو استأجرها للطبخ أو الخياطة ونحوه من الأعمال ، يحد ، وفرق بأن النكاح ينعقد بلفظ الإجارة ، وقوله بعد ذلك : لأزني بك ، لغو . كما لو صرحا بلفظ النكاح ، ثم قال : لأزني بك ، فهو فساد لا يثبت مع الحد . لنا : قوله تعالى ( الزانية والزاني ) الآية ، وقوله تعالى : ( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ) وهو بعوض ، لقوله تعالى في آخر الآية : ( لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ) ، وقد قال ( ح ) : إذا قال له : زنيت بدابة ، لا يكون قاذفا ، أو بثوب . فقاذف ; لأن التقدير : مكنت دابة من نفسك ، وأخذت عوض الزنا ثوبا ، ولأنه وطء مجمع على تحريمه لا ملك فيه ولا شبهة ، والواطئ عالم بتحريمه ، فأشبه صور الإجماع . وقياسا على إجارتها للخدمة ، فإنه إذا حد في الإجارة الصحيحة ، فأولى في الفاسدة ، ولو سقط بها العقد لسقط بالمعاطاة التي ينعقد بها البيع والإجارة على الخلاف ، والخلاف شبهة ، فإن التزموا هذا فالزنا في الغالب لا يقع إلا في معاطاة . احتجوا بحديث مرغوس المتقدم ، والقياس على النكاح الفاسد .

                                                                                                                والجواب عن الأول : أن تلك الجارية عذرها عمر - رضي الله عنه - بالجهالة بتحريم الزنا : ومسألتنا ليست كذلك .

                                                                                                                [ ص: 68 ] وعن الثاني : أن النكاح الفاسد لا بد أن يختلف في أصل جوازه ، وهذا متفق على تحريمه .

                                                                                                                السادس عشر : في الجواهر : إذا باع امرأته من الجوع ، وأقرت له بالرق فوطئها المبتاع ، قال ابن القاسم : لا تحد ، وتعذر بالجوع ، وقال ابن وهب : إن طاوعته وأقرت أنه أصابها طائعة ، حدت .

                                                                                                                نظائر

                                                                                                                قال : تسع نسوة لا يحد واطئهن : الأمة المشتركة ، والمحللة ال ، وجارية الابن ، وجارية الأب ، وأجداد الآباء والأمهات كالوالد ، والأمة ذات المحرم كالعمة والخالة ، وذات محرم من الرضاعة ، ومن كان عالما بالتحريم عزر ، والجارية تخدم رجلا يطؤها ، والمتزوجة على عمتها أو خالتها ، أو في عدتها ، ويطؤها في عدتها .

                                                                                                                نظائر

                                                                                                                قال صاحب الخصال : خمس نسوة لا يقام الحد عليهن : المكرهة ، والنائمة ، والمجنونة ، والصبية التي لم تبلغ ، وموطوءة الصبي الذي لم يبلغ : ومتى قال لواحدة منهن : يا زانية ، حد للقذف ، ويحد واطئهن . وعليه الصداق إلا الصبي لا يحد .

                                                                                                                قاعدة : كلما سقط الحد لحق النسب ، ومن يحد لا يلحق به النسب . قال عبد الحق : إلا في ست مسائل : يشتريها ، ويقر أنه أولدها عالما بحريتها ، أو ممن تعتق عليه ، أو يتزوجها ، ويقر أنه أولدها عالما بأنها ذات محرم بنسب ، أو رضاع ، أو صهارة ، أو يشتري أحدهما بخيار ، ويقول : أولدت هذه منهما بعد اختيار الأخرى ، وترك هذه ، أو يقول : أولدت المرأة عالما بأن لي أربعا سواها ، أو يقول : اشتريتها والسيد منكر ولا بينة ، فيحد هو والجارية إن قام السيد على إنكاره .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية