الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الثامن : في الكتاب : إن ولا مال له إلا قيمة السرقة فغرمها ، ثم قام قوم سرق منهم ( مثل ذلك ، فإن كان من وقت أن سرق منهم ) مليا بمثل الذي غرم الآن تحاصوا ، أو أعدم ، ثم أيسر ، فكل سرقة سرق من يوم يسره المتصل إلى الآن ، تحاصص بها في ذلك دون ما قبلها ; لأن العدم أسقطها ، وإن لم يحضروا يوم القطع كلهم ، فللغائب الدخول عليهم ، كغرماء المفلس . قال ابن يونس : إن سرق لرجلين أحدهما غائب ، قضي للحاضر بنصف قيمتها إن كانت مستهلكة ، فإن قدم الغائب ، والسارق عديم ، وكان يوم القطع مليا بقيمة الجميع ، رجع على شريكه بنصف ما أخذ ، ولا يتبع السارق بشيء ، كالدين لكما على رجل من شركة ، يقبض أحدكما حصته وصاحبه غائب ، والفرق بينها وبين الكفالة إذا [ ص: 195 ] قضي للشريك بحقه ، والغريم مليء بحقهما ، فيقدم الغائب ، لا يدخل على شريكه ، أن السارق لم يأمنه المسروق منه على بقاء ما وجب له في ذمته ، وكان يجب أن القاضي يوقف نصيب الآخر ، فلما غلط ، صارت قسمة غير جائزة . وفي مسألة الكفالة : صاحب الدين هو الذي ائتمن الغريم على بقاء دينه في ذمته ، فالقسمة جائزة بلا رجوع للغائب على القابض إذا حكم له القاضي بقبض نصيبه . وأبى أبو محمد أن يكون معنى مسألة السرقة : أنه قبض حصته بغير حكم حاكم ، قيل له : قد مثلها بالدين ، فقال : إنه مثلها به ; ليفهم أن للشريك الدخول .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية