الفصل الرابع
في التعريض بالنفي
في الكتاب : ، حد ، أو قال : يا ابن الأقطع ، واختلف عن قال لعربي يا فارسي ، أو نحوه مالك في . قال القائل لبربري أو رومي : يا حبشي ، هل عليه الحد أم لا ؟ ابن القاسم : وأرى عدم الحد ، إلا أن يقول له : يا ابن الأسود ، وليس في آبائه أسود . وإن ، لم يحد ، قال لفارسي : يا عربي ، حد ; لأن العرب تنسب إلى آبائها ، وهذا نفي [ ص: 101 ] لها ، أو أو لعربي : يا فارسي : أو لمصري يا يماني ، أو لعبسي : يا كلبي ، حد ، أو قال : يا ابن الأعجمي ، وليس أحد من آبائه كذلك ، جلد الحد ، إلا أن يكون في آبائه ، أو من الموالي ، حلف : ما أراد قطع نسبه ; لأن هذه الصفات في الموالي أكثر من العرب . ويا يا ابن الحجام أو الخياط ، وهو من العرب ابن المطوق ، يعني : الراية التي تجعل في الأعناق ، لا يحد في الموالي دون الأعراب ; لأن هذه الأعمال أعمال الموالي . وإن ، لم يحد ، بخلاف يا ابن اليهود ، إلا أن يكون من آبائه يهودي . قال قال : يا يهودي ابن يونس : ، قال يا ابن البربرية ، وأمه عربية عبد الملك : لا يحد ; لأنه لا نفي على الأم ، وقال مطرف : يحد إلا أن يسميها باسمها ; لأنه نفى أمه من ابنها . وسواء ، لا يحد ، ويحلف ما أراد نفيه . قال لرومي : يا حبشي ، أو يا ابن الحبشي ولمالك في الحد قولان . وفي النوادر : إن ، حد ; لأنه نفاه عن أنه عتيق هذا . وإن قال لمولى : ليس فلان أعتق أباك ، وهو الذي أعتقه ، لم يحد ، وقال قال الأب : ليس فلان أعتقك ابن وهب : لا يحد فيهما ; لأنه نفى عتقا لا نسبا ، ويعاقب . وفي الجواهر : وإن ، فعن قال : ما لك أصل ولا فصل ابن القاسم : لا يحد ، وقال أصبغ : يحد ، بناء على قوله : إنه أراد النفي أو الشتم ، وقيل : إلا أن يكون من العرب ، فعليه الحد . وإن ، لم يحد ، أو يا ابن زنية ، حد . والفرق : أن الثاني نفي نسب بإضافته إلى فعل لا يلحق الولد فيه ، والأول قذف لأمه . وإن قال لابن أمة أو كتابية : يا ابن الزانية ، حد ، وكذلك لو قاله أحد ابني عم لصاحبه . قال قال مولى لعربي : أنا خير منك أبو إسحاق : في المسألتين اختلاف ، وبهذا أقول .