الثاني عشر : في النوادر : إذا ، قطع لتحقيق السبب . سرق ثم رده لحرزه
الثالث عشر : قال : إن سرق ببلد فوجد ببلد آخر ، ليس لربه أخذه إلا ببلد السرقة ، إلا أن يتراضيا على ما يجوز في السلف ، كما تقدم في الغصب ، وكذلك المثلي . فالمالك له مثله لا قيمته . وخيره أشهب .