الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        31156 - قال مالك : لا تصلح المساقاة في شيء من الأصول مما تحل فيه المساقاة ، إذا كان فيه ثمر قد طاب وبدا صلاحه وحل بيعه ، وإنما ينبغي أن يساقى من العام المقبل ، وإنما مساقاة ما حل بيعه من الثمار إجارة ; لأنه إنما ساقى صاحب الأصل ثمرا قد بدا صلاحه ، على أن يكفيه إياه ويجذه له بمنزل الدنانير والدراهم يعطيه إياها ، وليس ذلك بمساقاة ، إنما المساقاة ما بين أن يجذ النخل إلى أن يطيب الثمر ويحل بيعه .

                                                                                                                        قال مالك : ومن ساقى ثمرا في أصل قبل أن يبدو صلاحه ويحل بيعه ، فتلك المساقاة بعينها جائزة .

                                                                                                                        [ ص: 230 ]

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        [ ص: 230 ] 31157 - قال أبو عمر : قد كرر هذا المعنى ، وهو مفهوم جدا ، وكل من أجاز المساقاة لم يجزها إلا فيما لم يخلق ، وفيما لم يبد صلاحه من الثمار ، ويعمل العامل في الشجر من الحفر ، والزبر وسائر العمل ما يحتاج إليه ، وتصلح ثمرتها به على حد ما يخرجه الله فيها من الثمر كالقراض ، يعمل العامل في المال حد ما يرزقه الله فيه من الربح ، وهذان أصلان مخالفان للبيوع ، وللإجارات ، وكل عندنا أصل في نفسه ، يجب التسليم له ، والعمل به .

                                                                                                                        31158 - وذكر ابن عبدوس أيضا عن سحنون ، أنه قال : لا بأس بمساقاة التي يعلم أن يبدو صلاحها ; لأنها إجارة شيء معلوم ، والعامل في ذلك أجير بأجرة معلومة .

                                                                                                                        31159 - قال أبو عمر : إذا كان هذا ، فليست مساقاة ، وإنما الذي يعطيه في عمله من الثمر الذي حل بيعه بمنزلة الدنانير ، والدراهم ، كما قال مالك - رحمه الله - .

                                                                                                                        31160 - وأما الشافعي ، فاختلف قوله : فمرة قال مثل مالك : تجوز المساقاة في الحائط ، وإن بدا صلاحه ومرة قال : لا تجوز .




                                                                                                                        الخدمات العلمية