الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        31497 - قال مالك في هذا الموضع من " الموطأ " : والشفعة ثابتة في مال الميت كما هي في مال الحي .

                                                                                                                        [ ص: 305 ]

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        [ ص: 305 ] 31498 - وقد تقدم القول في ، هل تورث الشفعة ؟ وذكرنا الاختلاف في ذلك .

                                                                                                                        31499 - وقال أحمد بن حنبل ، وغيره : الشفعة لا تورث إلا أن يكون الميت طالبا لها .

                                                                                                                        31500 - قال أبو عمر : الشفعة تورث عند كل من يورث عنده الخيار في البيع ، ومن لا يورث عنده الخيار ، فقد تورث عنده الشفعة .

                                                                                                                        31501 - وقد مضى ذلك في كتاب البيوع .

                                                                                                                        31502 - وأما قوله في المشتري ، والبائع ، أو هما حيان ، فليبتني أصل البيع والاشتراء ; لطول الزمان ، فإن الشفعة تنقطع ، ويأخذ - يعني المستحق - حقه الذي ثبت له فقط ، فقد ذكرنا أن أهل العلم منهم من لا يرى للمستحق شفعة ، ومنهم من رآها على ما وصفنا ، وهم في هذه المسألة على قولين :

                                                                                                                        31503 - ( أحدهما ) : أنه يشفع بقيمة الشقص ، كما لو جهلا الثمن بحداثة الوقت سواء .

                                                                                                                        31504 - وكان مالك ومن تابعه لا يرون الشفعة عند جهل الثمن إذا طال الزمان ، ونسي البيع ، ويرونها واجبة في حداثة العهد .

                                                                                                                        [ ص: 306 ] 31505 - وقوله أو لما يرى أن البائع غيب ذكر الثمن ، وأخفاه ، ليقطع بذلك حق صاحب الشفعة ، فحينئذ يرون الشفعة في الشقص بقيمته على ما في " الموطأ " .

                                                                                                                        31506 - وقال به جماعة من أصحابه .

                                                                                                                        31507 - وذكر ابن عبدوس ، عن ابن الماجشون ، قال : إذا مات المشتري ، وأتى الشفيع يطلب من ورثته الشفعة مع طول الزمان ، وقد جهل الثمن حلف الورثة ما عندهم علم ، ولم تكن شفعة .

                                                                                                                        31508 - قال : ولو أن المشتري قال : لا أدري بكم اشتريت حلف ، وشفع بالقيمة .

                                                                                                                        31509 - قال : فإن أبى أن يحلف ، فقد مضت من أصحابنا فيه قضية أنه يأخذها الشفيع ثم يقول للمشتري : اطلب حقك ممن شئت ، أو تحلف فتأخذ منه قيمة الشقص ، فإن قال الشفيع : لا أقبضه لعل ثمنه يكون كثيرا ، ولا يقدر على ثمنه ، فلا بد - حينئذ - أن يحلف أو يسجن .

                                                                                                                        31510 - وأما قوله : والشفعة ثابتة في مال الميت ، كما هي في مال الحي . فإن [ ص: 307 ] خشي أهل الميت أن ينكسر مال الميت ، قسموه ثم باعوه فليس عليهم فيه شفعة ، فقد تقدم القول في وراثة الشفعة ، وفي أن كل مقسوم ، لا شفعة فيه عند من لا يقول بالشفعة للجار ، أو من أجل الاشتراك في الطريق .




                                                                                                                        الخدمات العلمية