[ ص: 395 ] ( 6 ) باب جراح المدبر
1523 - مالك أنه بلغه ; أن قضى في المدبر إذا جرح ، أن لسيده أن يسلم ما يملك منه إلى المجروح ، فيختدمه المجروح ، ويقاصه بجراحه من دية جرحه ، فإن أدى قبل أن يهلك سيده ، رجع إلى سيده . عمر بن عبد العزيز
قال مالك : والأمر عندنا في المدبر إذا جرح ثم هلك سيده ، وليس له مال غيره أنه يعتق ثلثه ، ثم يقسم عقل الجرح أثلاثا ، فيكون ثلث العقل على الثلث الذي عتق منه ، ويكون ثلثاه على الثلثين اللذين بأيدي الورثة إن شاءوا أسلموا الذي لهم منه إلى صاحب الجرح ، وإن شاءوا أعطوه ثلثي العقل ، وأمسكوا نصيبهم من العبد ، وذلك أن عقل ذلك الجرح إنما كانت جنايته من العبد ، ولم تكن دينا على السيد ، فلم يكن ذلك الذي أحدث العبد بالذي يبطل ما صنع السيد من عتقه وتدبيره ، فإن كان على سيد العبد دين للناس مع جناية العبد بيع مع المدبر بقدر عقل الجرح ، وقدر الدين ، ثم يبدأ بالعقل الذي كان في جناية العبد فيقضى من ثمن العبد ، ثم يقضى دين سيده ، ثم ينظر إلى ما بقي بعد ذلك من العبد فيعتق ثلثه ، ويبقى ثلثاه للورثة ، وذلك أن جناية العبد هي أولى من دين سيده ، وذلك أن الرجل إذا هلك وترك عبدا مدبرا ، قيمته خمسون ومائة دينار ، [ ص: 396 ] وكان العبد قد شج رجلا حرا موضحة ، عقلها خمسون دينارا ، وكان على سيد العبد من الدين خمسون دينارا .
قال مالك : فإنه يبدأ بالخمسين دينارا ، التي في عقل الشجة ، فتقضى من ثمن العبد ، ثم يقضى دين سيده ، ثم ينظر إلى ما بقي من العبد فيعتق ثلثه ، ويبقى ثلثه للورثة ، فالعقل أوجب في رقبته من دين سيده ودين سيده أوجب من التدبير الذي إنما هو وصية في ثلث مال الميت ، فلا ينبغي أن يجوز شيء من التدبير ، وعلى سيد المدبر دين لم يقض ، وإنما هو وصية ، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال : من بعد وصية يوصى بها أو دين . قال مالك : فإن كان في ثلث الميت ما يعتق فيه المدبر كله عتق ، وكان عقل جنايته دينا عليه ، يتبع به بعد عتقه ، وإن كان ذلك العقل الدية كاملة ، وذلك إذا لم يكن على سيده دين .
وقال مالك في المدبر إذا جرح رجلا فأسلمه سيده إلى المجروح ، ثم هلك سيده وعليه دين ، ولم يترك مالا غيره ، فقال الورثة : نحن نسلمه إلى صاحب الجرح ، وقال صاحب الدين : أنا أزيد على ذلك ، إنه إذا زاد الغريم شيئا فهو أولى به ، ويحط عن الذي عليه الدين قدر ما زاد الغريم على دية الجرح ، فإن لم يزد شيئا لم يأخذ العبد .
وقال مالك في ، فإن المجروح يأخذ مال المدبر في دية جرحه ، فإن كان فيه وفاء ، استوفى [ ص: 397 ] المجروح دية جرحه ، ورد المدبر إلى سيده ، وإن لم يكن فيه وفاء ، اقتضاه من دية جرحه ، واستعمل المدبر بما بقي له من دية جرحه . المدبر إذا جرح وله مال ، فأبى سيده أن يفتديه