30237 - قال مالك : من ، فإن المشرك يأخذ من الذي أشركه الثمن ، ويطلب الذي أشرك بيعه الذي باعه السلعة بالثمن كله ، إلا أن يشترط المشرك على الذي أشرك بحضرة البيع ، وعند مبايعة البائع الأول ، وقبل أن يتفاوت ذلك ، أن عهدتك على الذي ابتعت منه ، وإن تفاوت ذلك ، وفات [ ص: 16 ] البائع الأول ، فشرط الآخر باطل ، وعليه العهدة . اشترى سلعة بزا أو رقيقا فبت به ، ثم سأله رجل أن يشركه ففعل ، ونقدا الثمن صاحب السلعة جميعا ، ثم أدرك السلعة شيء ينتزعها من أيديهما