الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        30311 - قال مالك : ومن اشترى سلعة من السلع ; غزلا أو متاعا أو بقعة من الأرض ، ثم أحدث في ذلك المشترى عملا ، بنى البقعة دارا ، أو نسج الغزل ثوبا . ثم أفلس الذي ابتاع ذلك ، فقال رب البقعة : أنا آخذ البقعة وما فيها من البنيان : إن ذلك له ، ولكن تقوم البقعة وما فيها مما أصلح المشتري ، ثم ينظر كم ثمن البقعة ؟ وكم ثمن البنيان من تلك القيمة ؟ ثم يكونان شريكين في ذلك ، لصاحب البقعة بقدر حصته ، ويكون للغرماء بقدر حصة البنيان .

                                                                                                                        30312 - قال مالك : وتفسير ذلك أن تكون قيمة ذلك كله ألف درهم وخمسمائة درهم ، فتكون قيمة البقعة خمسمائة درهم وقيمة البنيان [ ص: 37 ] ألف درهم ، فيكون لصاحب البقعة الثلث ، ويكون للغرماء الثلثان .

                                                                                                                        30313 - قال مالك : وكذلك الغزل ، وغيره ، مما أشبهه ، إذا دخله هذا ، ولحق المشتري دين لا وفاء له عنده ، وهذا العمل فيه .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        30314 - قال أبو عمر : قال الشافعي فيما روى الربيع ، وغيره عنه : ولو كانت السلعة دارا فبنيت ، أو بقعة ، فغرست ، ثم أفلس الغريم ردت للبائع الدار كما كانت ، والبقعة حين باعها ، ولم أجعل له الزيادة ، ثم خيرته بين أن يعطي قيمة العمارة ، والغراس ، ويكون ذلك له ، أو يكون له ما كان من الأرض لا عمارة فيها ، وتكون العمارة الحادثة فيها تباع للغرماء سواء بينهم ، إلا أن يشاء الغرماء والغريم : أن يقلعوا البنيان ، والغرس ، ويضمنوا لرب الأرض ما نقص الأرض القطع ، فيكون ذلك لهم .

                                                                                                                        30315 - قال : ولو باع أرضا ، فغرسها المشتري ، ثم أفلس ، فأبى رب الأرض أن يأخذ الأرض بقيمة الغرس الذي فيها ، وأبى الغرماء ، أو الغريم أن يقلعوا الغرس ، ويسلموا الأرض إلى ربها ، لم يكن لرب الأرض إلا الثمن الذي باع به الأرض يحاص به الغرماء .

                                                                                                                        30316 - قال أبو عمر : تلخيص قول الشافعي في ذلك أن للبائع ما فيه من [ ص: 38 ] الأرض ، وأما ما كان فيه بناء ، فهو مخير إن شاء أعطى قيمة البناء ، وأخذ الأرض والبناء ، وإن شاء ضرب مع الغرماء ليس له غير ذلك .

                                                                                                                        30317 - وأما الكوفيون ، فعلى ما قدمت لك ، مال المفلس كله عندهم للغرماء ، الذي فلسه القاضي لهم دون صاحب المساقاة ، وهو فيها كأحدهم .

                                                                                                                        30318 - وقال الشافعي : ومن باع أرضا فزرعها المشتري ، ثم فلس ، قيل لصاحب الأرض : إن شئت ، فلك الأرض إذا حصد الطعام ، وإن شئت ، فاضرب مع الغرماء .

                                                                                                                        30319 - قال : والغريم يأخذ ماله بعينه إذا وجده عند مفلس ، وقد وقف القاضي ماله ، يأخذه ناقصا في بدنه إن شاء ، وزائدا ، ولا يمنع من أخذه بعينه لسمن ، ولا لهزال إن أراد أخذ سلعته بعينها ، وليس له غيرها إلا أن يشاء تركها ، والضرب بثمنها مع الغرماء ، فذلك له وكل ما استغله المشتري فيها قبل توقيف القاضي ماله ، فهو له بضمانه على سنة الغلة ، والخراج في القيام بالعيب .

                                                                                                                        30320 - قال : ولو كانت السلعة قمحا ، فطحنه ، أخذ الغريم الدقيق ، وغرم ثمن الطحن ، وإن شاء أخذ الدقيق ، ويكون الغرماء شركاءه في قيمة الطحن .

                                                                                                                        30321 - والطحان عند الشافعي إسوة الغرماء .

                                                                                                                        [ ص: 39 ] 30322 - وله قول آخر ، رواه الربيع : أن للطحان حبس الدقيق حتى يأخذ حقه كالرهن .

                                                                                                                        30323 - قال الشافعي : وإن اشترى ثوبا ، فصبغه ، أو خاطه ، أو قصره ، فالغرماء شركاء في قيمة الصبغ ، وأما القصار ، والخياط ، فإسوة الغرماء ; لأن عملهم ليس بشيء قائم بعينه مثل الصبغ في الثوب .

                                                                                                                        30324 - واختلف قول ابن القاسم في الحائك يجد الثوب الذي نسجه بيد ربه مفلسا :

                                                                                                                        30325 - فروى عيسى عن ابن القاسم أن كل صانع يجد صنعته عند مفلس وليس فيها غير عمل يده فهو أسوة الغرماء .

                                                                                                                        30326 - وروى أبو زيد عنه أنه شريك بالنسج ، كما يكون الصباغ شريكا بالصبغ .

                                                                                                                        30327 - وقال سحنون : والخياط شريك لخياطته .

                                                                                                                        30328 - وخالف سحنون ابن القاسم في الأجير على السقي في الزرع والثمرة إذا أفلس صاحبها ; قال ابن القاسم : هو إسوة الغرماء ، وقال سحنون : بل هو كالصباغ ، هم أحق بما في أيديهم في الموت والفلس .

                                                                                                                        [ ص: 40 ] 30329 - والاختلاف في هذا الباب كثير بينهم ، قد ذكرناه في كتاب اختلافهم ، وذكرنا ما يحصل عليه المذهب في الكتاب " الكافي " ، والحمد لله .




                                                                                                                        الخدمات العلمية