30311 - قال مالك : ومن : إن ذلك له ، ولكن تقوم البقعة وما فيها مما أصلح المشتري ، ثم ينظر كم ثمن البقعة ؟ وكم ثمن البنيان من تلك القيمة ؟ ثم يكونان شريكين في ذلك ، لصاحب البقعة بقدر حصته ، ويكون للغرماء بقدر حصة البنيان . اشترى سلعة من السلع ; غزلا أو متاعا أو بقعة من الأرض ، ثم أحدث في ذلك المشترى عملا ، بنى البقعة دارا ، أو نسج الغزل ثوبا . ثم أفلس الذي ابتاع ذلك ، فقال رب البقعة : أنا آخذ البقعة وما فيها من البنيان
30312 - قال مالك : وتفسير ذلك أن تكون قيمة ذلك كله ألف درهم وخمسمائة درهم ، فتكون قيمة البقعة خمسمائة درهم وقيمة البنيان [ ص: 37 ] ألف درهم ، فيكون لصاحب البقعة الثلث ، ويكون للغرماء الثلثان .
30313 - قال مالك : وكذلك الغزل ، وغيره ، مما أشبهه ، إذا دخله هذا ، ولحق المشتري دين لا وفاء له عنده ، وهذا العمل فيه .