30330 - قال مالك : فأما ما بيع من السلع التي لم يحدث فيها المبتاع شيئا ، إلا أن تلك السلعة نفقت وارتفع ثمنها ، فصاحبها يرغب فيها والغرماء يريدون إمساكها ، فإن الغرماء يخيرون ، بين أن يعطوا رب السلعة الثمن الذي باعها به ، ولا ينقصوه شيئا ، وبين أن يسلموا إليه سلعته ، وإن كانت السلعة قد نقص ثمنها ، فالذي باعها بالخيار ، إن شاء أن يأخذ سلعته ولا تباعة له في شيء من مال غريمه ، فذلك له ، وإن شاء أن يكون غريما من الغرماء ، يحاص بحقه ، ولا يأخذ سلعته ، فذلك له .