[ ص: 49 ] 30364 - قال مالك : ، إذا لم يكن ذلك على شرط منهما ، أو عادة ، فإن كان ذلك على شرط ، أو وأي ، أو عادة ، فذلك مكروه ، ولا خير فيه ، وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى جملا رباعيا خيارا مكان بكر استسلفه ، وأن لا بأس بأن يقبض من أسلف شيئا من الذهب أو الورق أو الطعام أو الحيوان ، ممن أسلفه ذلك ، أفضل مما أسلفه عبد الله بن عمر استسلف دراهم ، فقضى خيرا منها ، فإن كان ذلك على طيب نفس من المستسلف ، ولم يكن ذلك على شرط ولا وأي ولا عادة ، كان ذلك حلالا لا بأس به .