1390 30440 - قال مالك : وتفسير قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فيما نرى والله أعلم : لا يبع بعضكم على بيع بعض ، أنه إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه ، إذا ركن البائع إلى السائم وجعل يشترط وزن الذهب ، ويتبرأ من العيوب وما أشبه هذا مما يعرف به أن البائع قد أراد مبايعة السائم ، فهذا الذي نهى عنه ، والله أعلم .
30441 - قال مالك : ولا بأس بالسوم بالسلعة ، توقف للبيع ، فيسوم بها غير واحد .
30442 - قال : ولو ترك الناس السوم عند أول من يسوم بها . أخذت بشبه الباطل من الثمن ، ودخل على الباعة ، في سلعهم المكروه ، ولم يزل الأمر عندنا على هذا .


