الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        30750 - قال مالك : ولا بأس بأن يشتري رب المال ممن قارضه بعض ما يشتري من السلع ، إذا كان ذلك صحيحا ، على غير شرط .

                                                                                                                        [ ص: 129 ]

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        [ ص: 129 ] 30751 - قال أبو عمر : اختلفوا في ذلك أيضا :

                                                                                                                        30752 - فقال مالك في المضارب يبتاع من رب المال : لا يعجبني ; لأنها إن صحت من هذين أخاف ألا تصح من غيرهما ممن يقارض .

                                                                                                                        30753 - وقال أبو حنيفة : ذلك جائز .

                                                                                                                        30754 - وقال الشافعي : إذا كان مما يتغابن الناس فيه ، فلا بأس به ، والبيع منه كالشراء عندهم سواء .




                                                                                                                        الخدمات العلمية