30809 - مسألة : وقعت في هذا الباب من رواية يحيى في [ ص: 139 ] " الموطإ " :
قال مالك : ومن البيوع ، ما يجوز إذا تفاوت أمره وتفاحش رده . فأما الربا فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبدا ، ولا يجوز منه قليل ولا كثير ، ولا يجوز فيه ما يجوز في غيره ; لأن الله تبارك وتعالى - قال في كتابه : وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون [ البقرة : 279 ] .