[ ص: 140 ] ( 4 ) باب ما يجوز من الشرط في القراض
1363 - قال مالك ، في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا وشرط عليه أن لا تشتري بمالي إلا سلعة كذا وكذا ، أو ينهاه أن يشتري سلعة باسمها .
قال مالك : من اشترط على ما قارض أن لا يشتري حيوانا أو سلعة باسمها ، فلا بأس بذلك ، ومن اشترط على من قارض أن لا يشتري إلا سلعة كذا وكذا ، فإن ذلك مكروه ، إلا أن تكون السلعة ، التي أمره أن لا يشتري غيرها ، كثيرة موجودة . لا تخلف في شتاء ولا صيف ، فلا بأس بذلك .
[ ص: 141 ]