[ ص: 144 ] ( 5 ) باب ما لا يجوز من الشرط في القراض
1364 - قال مالك : لا ينبغي لصاحب المال أن يشترط لنفسه شيئا من [ ص: 145 ] الربح خالصا دون العامل ، ولا ينبغي للعامل أن يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه ، ولا يكون مع القراض بيع ، ولا كراء ، ولا عمل ، ولا سلف ، ولا مرفق ، يشترطه أحدهما لنفسه دون صاحبه إلا أن يعين أحدهما صاحبه على غير شرط ، على وجه المعروف ، إذا صح ذلك منهما ، ولا ينبغي للمتقارضين أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة ، من ذهب ولا فضة ولا طعام ولا شيء من الأشياء ، يزداده أحدهما على صاحبه ، قال : فإن دخل القراض شيء من ذلك ، صار إجارة ، ولا تصلح الإجارة إلا بشيء ثابت معلوم ، ولا ينبغي للذي أخذ المال أن يشترط ، مع أخذه المال أن يكافأ ، ولا يولي من سلعته أحدا ، ولا يتولى منها شيئا لنفسه فإذا وفر المال ، وحصل عزل رأس المال ، ثم اقتسما الربح على شرطهما ، فإن لم يكن للمال ربح ، أو دخلته وضيعة لم يلحق العامل من ذلك شيء ، لا مما أنفق على نفسه ، ولا من الوضيعة ، وذلك على رب المال في ماله ، [ ص: 146 ] والقراض جائز على ما تراضى عليه رب المال والعامل ، من نصف الربح ، أو ثلثه ، أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر .