30863 - قال مالك ، في ، لأجل أنه يطلب ثمر النخل أو نسل الدواب ويحبس رقابها قال رجل دفع إلى رجل مالا قراضا ، واشترط عليه أن لا يبتاع به إلا نخلا أو دواب مالك : لا يجوز هذا ، وليس هذا من سنة المسلمين في القراض ، إلا أن يشتري ذلك ، ثم يبيعه كما يباع غيره من السلع .