الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        30917 - قال مالك ، في رجل أخذ من رجل مالا قراضا ، ثم دفعه [ ص: 166 ] إلى رجل آخر ، فعمل فيه قراضا بغير إذن صاحبه : إنه ضامن للمال ، إن نقص فعليه النقصان ، وإن ربح فلصاحب المال شرطه من الربح ، ثم يكون للذي عمل ، شرطه بما بقي من المال .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        30918 - قال أبو عمر : لا أعلم خلافا في هذا إلا أن المزني قال : ليس للثاني إلا أجر مثله ; لأنه عمل على فساد ، وزعم أنه أصل الشافعي في " الجديد " ، وأن قوله كالغريم مجملة ، فقد اختلف أصحاب مالك فيه ، لو دفعه بعد أن خسر فيه :

                                                                                                                        30919 - فقال ابن القاسم في " المدونة " في الرجل يدفع إلى آخر ثمانين دينارا قراضا ، فيخسر فيها أربعين ، ثم يدفع تلك الأربعين قراضا إلى غيره فيعمل فيها فتصير مائة في يد العامل الثاني أنه يبدأ برب المال الأول ، فيأخذ رأس ماله ثمانين دينارا ، وعشرة دنانير نصف الربح تمام التسعين ، ويأخذ العامل الثاني العشرة الباقية تمام المائة ، ويرجع العامل الثاني على العامل الأول بعشرين دينارا قيمة الثلاثين دينارا ، وذلك نصف ما ربح .

                                                                                                                        30920 - قال سحنون ، وقال غيره : يأخذ رب المال السبعين الباقية ، وينظر إلى الأربعين التي تلفت في يد العامل الأول ، فإن كان تعدى عليه رجع عليه بها كلها تمام عشرة دنانير ، ومائة دينار ، وإن كان إنما ذهبت بخسارة بعد رجع بعشرين تمام تسعين .




                                                                                                                        الخدمات العلمية