30957 - قال مالك : في ، قال لا أحب ذلك ، حتى يقبض منه ماله ثم يسلفه إياه إن شاء أو يمسكه ، وإنما ذلك ، مخافة أن يكون قد نقص فيه ، فهو يحب أن يؤخره عنه ، على أن يزيده فيه ما نقص منه فذلك مكروه ، ولا يجوز ولا يصلح . رجل دفع إلى رجل مالا قراضا ، فأخبره أنه قد اجتمع عنده ، وسأله أن يكتبه عليه سلفا