الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        31064 - قال مالك : وتجوز المساقاة في الزرع إذا استقل على وجه الأرض وعجز صاحبه عن سقيه ، ولا تجوز مساقاته إلا في هذه الحال بعد عجز صاحبه عن سقيه .

                                                                                                                        [ ص: 211 ]

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        [ ص: 211 ] 31065 - قال مالك : لا بأس بمساقاة القثاء والبطيخ ، إذا عجز عنه صاحبه ، ولا تجوز مساقاة الموز ، والقصب بحال .

                                                                                                                        31066 - حكى ذلك كله عن مالك ابن القاسم ، وابن وهب ، وابن عبد الحكم .

                                                                                                                        31067 - وقال الشافعي : لا تجوز المساقاة إلا في النخل ، والكرم ; لأن ثمرها بائن من شجره ، ولا حائل دونه يمنع إحاطة النظر به .

                                                                                                                        قال : وثمر غيرهما متفرق بين أضعاف ورق شجره لا يحاط بالنظر إليه .

                                                                                                                        31068 - قال : وإذا ساقى على نخل فيها بياض فإن كان لا يوصل إلى عمل البياض إلا بالدخول على النخل وكان لا يوصل إلى سقيه إلا بشرك النخل في الماء ، وكان غير مثمر جاز أن يساقى عليه في النخل لا منفردا وحده .

                                                                                                                        31069 - قال : ولولا الخبر في قصة خيبر لم يجز ذلك ; لأنه كراء الأرض ببعض ما يخرج منها ، وهي المزارعة المنهي عنها .

                                                                                                                        31070 - قال : وليس للعمل في النخل أن يزرع البياض إلا بإذن ربه ، فإن فعل كان كمن زرع أرض غيره .

                                                                                                                        [ ص: 212 ] 31071 - قال أبو عمر : ما اعتل به الشافعي في جواز المساقاة في النخل والعنب دون غيرها من الأصول ، فإن ثمرتها ظاهرة ، لا حائل دونهما يمنع منها ; لإحاطة النظر إليها ليس بشيء ; لأن الكمثرى ، والتين ، وحب الملوك ، وعيون البقر ، والرمان ، والأترج ، والسفرجل ، وما كان مثل ذلك كله يحاط بالنظر إليه ، كما يحاط بالنظر إلى النخل والعنب ، والعلة له أن المساقاة لا تجوز إلا فيما يجوز فيه الخرص ، والخرص لا يجوز إلا فيما وردت به السنة ، فأخرجته عن المزابنة كما أخرجت العرايا منهما ، وذلك النخل والعنب خاصة بحديث عتاب بن أسيد في ذلك .

                                                                                                                        31072 - حدثنا خلف بن قاسم ، حدثنا حمزة بن محمد بن علي ، قال : حدثنا خالد بن النفر بالبصرة ، قال : حدثنا عمرو بن علي ، قال : حدثني يزيد بن زريع ، وبشر بن المفضل ، قالا : حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث عتاب بن أسيد ، وأمره أن يخرص العنب ، وتؤدى زكاته كما تؤدى زكاة النخل تمرا .

                                                                                                                        [ ص: 213 ] 31073 - ورواه بشر بن منصور ، عن عبد الرحمن بن إسحاق ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن عتاب بن أسيد فوصله في الظاهر ، وليس بمتصل عند أهل العلم ; لأن عتاب بن أسيد مات بمكة في اليوم الذي مات فيه أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - أو في اليوم الذي ورد النعي بموته بمكة وسعيد بن المسيب إنما ولد لسنتين مضتا لخلافة عمر - رضي الله عنه - فالحديث مرسل على كل حال .

                                                                                                                        31074 - وأجاز المساقاة في الأصول كلها أبو يوسف ، ومحمد .

                                                                                                                        31075 - وأما الخرص في المساقاة ، وغيرها للزكاة .

                                                                                                                        [ ص: 214 ] 31076 - فأجازه مالك ، والشافعي ، والأوزاعي ، والليث ، ومحمد بن الحسن .

                                                                                                                        31077 - وذكر محمد بن الحسن في " الإملاء " أن أبا حنيفة أجاز الخرص للزكاة خاصة في غير المساقاة .

                                                                                                                        31078 - وكره الثوري الخرص ، ولم يجزه بحال من الأحوال وقال : الخرص غير مستعمل ، قال : وأما على رب الحائط أن يؤدي عشر ما يصير في يده للمساكين إذا بلغ خمسة أوسق .

                                                                                                                        31079 - وروى الثوري ، وغيره عن الشيباني ، عن الشعبي ، قال : الخرص اليوم بدعة .

                                                                                                                        31080 - وقال داود بن علي : الخرص للزكاة جائزة في النخل خاصة [ ص: 215 ] دون العنب ، ودون غيرهما من الثمار ودفع حديث عتاب بن أسيد من وجهين :

                                                                                                                        ( أحدهما ) : أنه مرسل .

                                                                                                                        ( والثاني ) : أنه انفرد به عبد الرحمن بن إسحاق ، عن الزهري ، وليس بالقوي .

                                                                                                                        31081 - قال أبو عمر : أكثر العلماء لا يجيزون القسمة في الثمار إلا كيلا بعد تناهيها ، ويبسها ، وقد أجازها منهم قوم ، واختلف فيها أصحابنا :

                                                                                                                        31082 - فذكر ابن حبيب أن ابن القاسم كان يقول به .

                                                                                                                        31083 - ورواه عن مالك أنه لا تجوز قسمة الثمار في رؤوس النخل ، والأشجار إذا اختلفت حاجة الشريكين إلا التمر ، والعنب فقط .

                                                                                                                        31084 - وأما الخوخ ، والرمان ، والسفرجل ، والقثاء ، والبطيخ ، وما أشبه ذلك من الفواكه التي يجوز فيها التفاضل يدا بيد ، فإن مالكا لم يجز قسمتها على التحري ، وكان يقول : المخاطرة تدخله حتى يتبين فضل أحد النصيبين على [ ص: 216 ] صاحبه .

                                                                                                                        31085 - قال : وقال مطرف ، وابن الماجشون ، وأشهب : لا بأس باقتسامه على التحري ، والتعديل ، أو على التجاوز والرضا بالتفاضل .

                                                                                                                        31086 - وهو قول أصبغ .

                                                                                                                        31087 - قال : وبه أقول ; لأن ما جاز فيه التفاضل جاز فيه التحري .

                                                                                                                        31088 - وذكر سحنون ، عن ابن القاسم ، عن مالك أنه سأله غير مرة ، عن قسمة الفواكه بالخرص ، فأبى أن يرخص في ذلك .

                                                                                                                        31089 - قال : وذلك أن بعض أصحابنا ذكر أنه سأل مالكا عن قسمة الفواكه بالخرص ، فأرخص فيه ، فسألته عن ذلك ، فأبى أن يرخص لي فيه .

                                                                                                                        31090 - وقال أشهب : سألت مالكا مرات عن تمر النخل ، والأعناب ، وغيرها من الثمار تقسم بالخرص ، فكل ذلك يقول لي : إذا طابت الثمرة من النخل وغيرها أقسمت بالخرص .

                                                                                                                        31091 - واختار هذه الرواية يحيى بن عمر قياسا على جواز العرايا ، وغيرها بالخرص في غير النخل ، والعنب ، كما تجوز في النخل ، والعنب .

                                                                                                                        [ ص: 217 ] 31092 - قال : ويجوز بيع ذلك كله بعضه ببعض بخرصه إلى الجذاذ .

                                                                                                                        31093 - قال أبو عمر : أما قوله : ويجوز بيع ذلك كله بخرصه إلى الجذاذ فلا أعلم أحدا قاله قبل يحيى بن عمر في بيع الثمار بعضها ببعض إلا في العرايا خاصة .

                                                                                                                        31094 - وأما في غير العرايا فلا ، وكيف يجوز ذلك وهو تدخله المزابنة المنهي عنها ويدخله بيع الرطب باليابس ، وبيع الطعام بالطعام نسيئة .

                                                                                                                        31095 - وإنما أجاز مالك ذلك في العرايا خاصة ; لما ورد فيها من تخصيص مقدارها من المزابنة .

                                                                                                                        31096 - قال يحيى بن عمر : أشهب لا يشترط في الثمار إلا طيبها ، ثم يقسمها بين أربابها بالخرص ، ولا يلتفت إلى اختلاف حاجاتهم .

                                                                                                                        31097 - ورواه عن مالك .

                                                                                                                        قال : وابن القاسم يقول : لا يجوز أن يقتسم بينهم بالخرص إلا أن يختلف غرض كل واحد منهم ، فيريد أحدهما أن يبيع ، ويريد الآخر أن ييبس ، ويدخر [ ص: 218 ] ويريد الآخر أن يأكل ، فحينئذ يجوز لهم قسمتها بالخرص إذا وجد من أهل المعرفة من يعرف الخرص ، فإن لم تختلف حاجتهم ، لم يجز ذلك ، وإن اتفقوا على أن يبيعوا ، أو على أن يأكلوا رطبا على أن يجدوها تمرا ، لم يقتسموها بالخرص .

                                                                                                                        31098 - وأما الشافعي ، فتحصيل مذهبه أن الشركاء في النخل المثمر إذا اقتسمت الأصول بما فيها من الثمرة جاز ; لأن الثمرة تبع الأصول بالقسمة ، والقسمة عنده مخالفة للبيوع ، قال : لأنها تجوز بالقرعة ، والبيع لو وقع بالقرعة لم يجز ، ( وأيضا ) فإن الشريك يجبر على القسمة ، ولا يجبر على البيع ، وأيضا فإن التحابي في قسمة الصدقة ، وغيرها جائز ، وذلك معروف ، وتطوع ، ولا يجوز ذلك في البيع .

                                                                                                                        31099 - ولا يجوز عند الشافعي قسمة الثمرة دون الأصول قبل طيبها بالخرص على حال ، وتجوز عنده قسمتها مع الأصول على ما وصفنا .

                                                                                                                        31100 - وقد قال في كتاب الصرف تجوز قسمتها بالخرص إذا طابت وحل بيعها ، والأول أشهر في مذهبه عند أصحابه .




                                                                                                                        الخدمات العلمية