[ ص: 219 ] 31101 - قال مالك : إذا ساقى الرجل النخل وفيها البياض ، فما ازدرع الرجل الداخل في البياض ، فهو له .
قال : وإن ، فذلك لا يصلح ; لأن الرجل الداخل في المال يسقي لرب الأرض فذلك زيادة ازدادها عليه . اشترط صاحب الأرض أنه يزرع في البياض لنفسه
قال : وإن اشترط الزرع بينهما ، فلا بأس بذلك ، إذا كانت المؤونة كلها على الداخل في المال ، البذر والسقي والعلاج كله ، فإن اشترط الداخل في المال على رب المال أن البذر عليك ، كان ذلك غير جائز ; لأنه قد اشترط على رب المال زيادة ازدادها عليه ، وإنما تكون المساقاة على أن على الداخل في المال المؤونة كلها والنفقة ولا يكون على رب المال منها شيء ، فهذا وجه المساقاة المعروف .