31137 - قال مالك : السنة في المساقاة عندنا ، أنها من [ ص: 227 ] الأصول جائز لا بأس به ، على أن لرب المال نصف الثمر من ذلك ، أو ثلثه أو ربعه أو أكثر من ذلك أو أقل . تكون في أصل كل نخل أو كرم أو زيتون أو رمان أو فرسك . أو ما أشبه ذلك
31138 - قال مالك : والمساقاة أيضا تجوز في الزرع إذا خرج واستقل ، فعجز صاحبه عن سقيه وعمله وعلاجه ، فالمساقاة في ذلك أيضا جائزة .