الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        31137 - قال مالك : السنة في المساقاة عندنا ، أنها تكون في أصل كل نخل أو كرم أو زيتون أو رمان أو فرسك . أو ما أشبه ذلك من [ ص: 227 ] الأصول جائز لا بأس به ، على أن لرب المال نصف الثمر من ذلك ، أو ثلثه أو ربعه أو أكثر من ذلك أو أقل .

                                                                                                                        31138 - قال مالك : والمساقاة أيضا تجوز في الزرع إذا خرج واستقل ، فعجز صاحبه عن سقيه وعمله وعلاجه ، فالمساقاة في ذلك أيضا جائزة .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        31139 - قال أبو عمر : قد مضى القول فيما تجوز فيه المساقاة من الشجر المثمر كله على اختلاف أنواعه ، وما في ذلك بين العلماء من المذاهب .

                                                                                                                        31140 - وقول أبي يوسف ، ومحمد في ذلك نحو قول مالك .

                                                                                                                        31141 - وأما المساقاة في الزرع ، فتجوز عند مالك على ما شرط ، وذكر في " موطئه " ولا تجوز عنده إذا لم يعجز صاحبه عن سقيه .

                                                                                                                        31142 - وقال الليث بن سعد : لا يساقى الزرع بعد أن يستقل قال : فأما القصب ، فيجوز فيه المساقاة ، فإن القصب أصل .

                                                                                                                        31143 - وقال محمد بن الحسن : جائز أن يساقي الزرع قبل أن يسحقه .

                                                                                                                        31144 - ولا تجوز المساقاة عند الشافعي في غير النخل ، والعنب .

                                                                                                                        31145 - ولا يجوز عند داود إلا في النخل خاصة ، وقد تقدم ذكر ذلك .

                                                                                                                        31146 - واختلف أصحابنا في استثناء العامل زرعا يكون بين النخل .

                                                                                                                        [ ص: 228 ] 31147 - فروى ابن وهب ، عن مالك أن ذلك جائز ، وهو بمنزلة البياض ، يشترطه العامل لنفسه .

                                                                                                                        31148 - ذكره ابن عبدوس ، قال : وأنكر ذلك عليه سحنون ، إلا هاء ، ولا يجوز له أن يستثني البذر فكيف يستثني الزرع ؟ .

                                                                                                                        31149 - واختلفوا أيضا في مساقاة الموز .

                                                                                                                        31150 - وقد ذكر ابن المواز ، عن ابن القاسم ، وأشهب أنهما قالا : يجوز فيه المساقاة .

                                                                                                                        31151 - قال : وقد كان ابن القاسم أجازه في مجلس أبي زيد ، وليس بشيء .

                                                                                                                        31152 - قال أبو عمر : قد تقدم عن مالك ، أنه لا تجوز المساقاة في القصب ، [ ص: 229 ] وهو تحصيل مذهبه عند أصحابه ، إلا ما يجوز في الزرع ، والمقتات ، ونحوها .

                                                                                                                        31153 - واختلف الفقهاء في مساقاة البصل ، فأجازها مالك ، والشافعي وأصحابهما ، ومحمد بن الحسن ، والحسن بن حي .

                                                                                                                        31154 - وذلك عندهم على التلقيح والزبر والحضر والحفظ وما يحتاج إليه من العمل .

                                                                                                                        31155 - وقال الليث : لا تجوز المساقاة في البصل ، ولا يجاز إلا فيما يسقى .




                                                                                                                        الخدمات العلمية