31208 - قال مالك ، في المساقي : إنه لا يأخذ من صاحبه الذي ساقاه شيئا من ذهب ولا ورق يزداده ولا طعام ولا شيء من الأشياء ، لا يصلح ذلك ، ولا ينبغي أن يأخذ المساقي من رب الحائط شيئا يزيده إياه ، من ذهب ولا ورق ولا طعام ولا شيء من الأشياء ، والزيادة فيما بينهما لا تصلح .
31209 - قال مالك : والمقارض أيضا بهذه المنزلة لا يصلح ، إذا دخلت الزيادة في المساقاة أو المقارضة صارت إجارة ، وما دخلته الإجارة فإنه لا يصلح ، ولا ينبغي أن تقع الإجارة بأمر غرر ، لا يدري أيكون أم لا يكون ، أو يقل أو يكثر .
[ ص: 239 ]