[ ص: 242 ] ( 2 ) باب الشرط في الرقيق في المساقاة 1378 - قال مالك : إن أحسن ما سمع في على صاحب الأصل : إنه لا بأس بذلك ; لأنهم عمال المال ، فهم بمنزلة المال ، لا منفعة فيهم للداخل إلا أنه تخف عنه بهم المؤونة ، وإن لم يكونوا في المال اشتدت مؤونته ، وإنما ذلك بمنزلة المساقاة في العين والنضح ، ولن تجد أحدا يساقي في أرضين سواء في الأصل والمنفعة ; إحداهما بعين واثنة غزيرة ، والأخرى بنضح على شيء واحد لخفة مؤنة العين وشدة مؤنة النضح . قال : وعلى ذلك الأمر عندنا . عمال الرقيق في المساقاة ، يشترطهم المساقي
قال : والواثنة ، الثابت ماؤها ، التي لا تغور ولا تنقطع .
إلى آخر كلامه في الباب .