الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 263 ] 1385 - قال مالك : إنه بلغه أن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب سئل عن الشفعة ، هل فيها من سنة ؟ فقال : نعم . الشفعة في الدور والأرضين . ولا تكون إلا بين الشركاء .
1386 - مالك : أنه بلغه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، مثل ذلك .
31285 - وهذا قول مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابه ، وجمهور فقهاء أهل الحجاز أنه nindex.php?page=treesubj&link=6533_6494لا شفعة إلا في المشاع مما تصلح فيه الحدود عند القسمة بين الشركاء .
31286 - قال أبو عمر : أجمع العلماء على أن nindex.php?page=treesubj&link=6533_6494الشفعة في الدور ، والأرضين ، والحوانيت ، والرباع كلها بين الشركاء في المشاع من ذلك كله ، وأنها سنة مجتمع عليها يجب التسليم لها ، ولم يجمعوا أنها لا تكون إلا بين الشركاء ; لأن منهم من أوجبها nindex.php?page=treesubj&link=6537للجار الملاصق ، وهم أكثر أهل العراق ، ومنها من أوجبها إذا كانت الطريق واحدة ، ومنهم من أوجبها في كل شيء مشاع بين الشركاء من جميع الأشياء من الحيوان ، والعروض ، والأصول كلها ، وغيرها ، وهو قول شاذ ، قاله بعض أهل مكة ، وروى فيه حديثا منقطعا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وأما السنة المجتمع عليها ، فعلى ما قال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وعلى ما حكاه مالك أنه الأمر الذي لا اختلاف فيه عندهم - يعني في المدينة - وفيه من الأخبار المنقولة بنقل العدول الآحاد حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب المذكور في هذا الباب ، وقد أسنده معمر وجوده .
[ ص: 264 ] 31287 - ذكر عبد الرزاق ، وغيره ، عن معمر أنه أخبرهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أنه قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=964734إنما جعل رسول الله النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=treesubj&link=6533_6494الشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود ، وصرفت الطرق ، فلا شفعة " .
31288 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يقول : حديث معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب في الشفعة ، عن أبي سلمة ، عن جابر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أصح ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
31289 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : مرسل مالك أحب إلي .
31290 - ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12011أبو زرعة الدمشقي عنهما .
31291 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : سمعت أبي يقول : أهل المدينة لا يرون الشفعة إلا للشريك على حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر : [ ص: 265 ] إذا وقعت الحدود ، فلا شفعة ، قال : ورواه مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن سعيد ، وأبي سلمة مرسلا ، وبه أقول : لا أرى nindex.php?page=treesubj&link=6532الشفعة لغير الشريك ، لا أراها للجار .
31292 - قال أبو عمر : في حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ما ينفي الشفعة بالجوار فإذا لم تجب الشفعة للشريك إذا قسم وضرب الحدود ، كان الجار الملاصق لم يقسم ولا ضرب الحدود أبعد من أن يجب ذلك له .
31293 - في حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ما ينفي nindex.php?page=treesubj&link=6533_6494الشفعة في كل ما لا يقسم ، ولا يحتمل قسمة ، ولا يصلح أن يصرف فيه الحدود ، وذلك ينفي الشفعة في الحيوان والعروض كلها ; لأنها ليست لموضع الحدود .
31294 - وأما قول أبي حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري في هذا الباب فقالوا : لا شفعة فيما سوى الدور ، والأرضين ، والشفعة في ذلك مقسوما كان أو مشاعا ، وأوجبوا الشفعة للجار بحديث أبي رافع ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=964735الجار أحق بسقبه " .
31295 - وهو حديث يرويه جماعة من أهل الحديث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12397إبراهيم بن ميسرة ، عن عمرو بن الشريد ، عن أبي رافع ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
31297 - والشفعة عند الكوفيين مرتبة ، nindex.php?page=treesubj&link=6482وأولى الناس بالشفعة عندهم الذي لم يقاسم ، ثم الشريك المقاسم ، إذا بقيت له في الطريق شركة ، ثم الجار الملاصق .
31298 - وإنما تجب عندهم nindex.php?page=treesubj&link=6496الشفعة في الطريق إذا لم يكن الشريك في المشاع .
31299 - وكذلك لا يجب للجار الذي لا شركة له في الطريق إلا عند عدم من ذكرنا ، أو عدم إرادته الأخذ بها .
31300 - وحجتهم في اعتبار الشركة في الطريق حديث nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن عطاء عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=964736الجار أحق بشفعته ينتظر بها إذا كان غائبا إذا كانت طريقهما واحدا " .
31301 - وهذا حديث انفرد به nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي ، وهو ثقة ، وأنكره عليه شعبة وقال : لو جاء عبد الملك بحديث آخر مثل هذا لأسقطت حديثه ، وما حدثت عنه بشيء .
[ ص: 267 ] 31302 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان أعدل من الميزان . .
31303 - قال أبو عمر : قد روي مثل قول الكوفيين ، عن طائفة من التابعين ، وروي مثل قول الحجازيين ، عن عمر ، وعثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، وغيرهم ، وهو أصح ما قيل في ذلك من جهة الأثر ، ومن جهة النظر أيضا ; لأن المشتري لا يجب أن يخرج ماله ، عن يده بغير طيب نفس منه إلا بيقين يجب التسليم له .
[ ص: 268 ] 31304 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن أبي بكر بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص أن عمر كتب إلى شريح أن اقض بالشفعة للجار ، فكان يقضي بها .
31305 - وسفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12397إبراهيم بن ميسرة قال : كتب إلينا nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : إذا حدت الحدود فلا شفعة ، قال إبراهيم : فذكرت ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16248لطاوس فقال : لا . الجار أحق .