[ ص: 273 ] 31331 - قال مالك : في . رجل اشترى شقصا في أرض مشتركة ، بثمن إلى أجل ، فأراد الشريك أن يأخذها بالشفعة
31332 - قال مالك : إن كان مليا ، فله الشفعة بذلك الثمن إلى ذلك الأجل ، وإن كان مخوفا أن لا يؤدي الثمن إلى ذلك الأجل ، فإذا جاءهم بحميل ملي ثقة مثل الذي اشترى منه الشقص في الأرض المشتركة ، فذلك له .