الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        31401 - قال مالك : من باع حصته من أرض أو دار مشتركة ، فلما علم أن صاحب الشفعة يأخذ بالشفعة ، استقال المشتري ، فأقاله . قال : ليس ذلك له ، والشفيع أحق بها بالثمن الذي كان باعها به .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        31402 - قال أبو عمر : والشفعة تجب بالبيع لمن أرادها ، وطلبها .

                                                                                                                        31403 - وأجمعوا أنه ليس للمشتري أن يمتنع من ذلك ، ولا البائع ، فالإقالة لا نقطعها عمن جعلها بيعا مستأنفا ، وعمن يجعلها فسخ بيع ; لأن في فسخه البيع فسخا للشفعة .

                                                                                                                        31404 - والشفعة واجبة بالسنة .

                                                                                                                        31405 - وقياس قول الشافعي ، والكوفيين وجوب الشفعة ، لا تنقضها الإقالة .

                                                                                                                        31406 - وقد اختلف قول ابن القاسم ، وأشهب في عهدة الشفيع في الإقالة :

                                                                                                                        [ ص: 288 ] 31407 - فقال ابن القاسم : عهدة الشفيع على المشتري .

                                                                                                                        31408 - وقال أشهب : الشفيع مخير ، فإن شاء أخذ الشفعة بعهدة البيع الأول ، وإن شاء بعهدة الإقالة .




                                                                                                                        الخدمات العلمية